للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قصد هو أم لا، ثمَّ كثر استعمالهم الكلمة حتى سموا البعد مسافة.

وفي الاصطلاح: عبارة عن المقدار زمانا أو مكانا.

«المطلع ص ٢٦٨، وتحرير التنبيه ص ١٥٤».

[المساقاة]

من المفاعلة التي تكون من الواحد، وهو قليل، نحو: سافر، وعافاه اللّه، والمساقاة: من السقي، لأن أصلها مساقية.

وذكر الجوهري: أن المساقاة: استعمال رجل رجلا في نخل أو كرم يقوم بإصلاحها ليكون له سهم معلوم من غلتها.

وشرعا: جاء في «الاختيار»: المساقاة: أن يقوم بما يحتاج إليه الشجر.

- وفي «أنيس الفقهاء»: دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره.

- وفي «الدستور»: معاقدة دفع الأشجار إلى من يعمل فيها على أن الثمر بينهما، وبعبارة أخرى: هي المعاملة في الأشجار ببعض الخارج منها وتسمى معاملة في لغة مدنية.

قال ابن عرفة: المساقاة: عقد على عمل مئونة النبات بقدر لا من غير غلته لا بلفظ بيع أو إجارة أو جعل.

- وفي «التعريفات»: دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره.

- وفي «التوقيف»: معاقدة جائز التصرف مثله على نخل أو كرم مغروس معين مرئي مدة يثمر غالبا بجزء معلوم بينهما من الثمرة.

- وفي «الروض المربع»: دفع شجر له ثمر مأكول ولا غير مغروس إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره.

<<  <  ج: ص:  >  >>