قال في «كشاف القناع»: «. لو قطع بالسيف المتنجس ونحوه بعد مسحه قبل غسله مما فيه بلل كبطيخ ونحوه نجسه لملاقاة البلل للنجاسة، فإن كان ما قطعه به رطبا بلا بلل كجنبة ونحوه فلا بأس به كما لو قطع به يابسا لعدم تعدى النجاسة إليه».
على وزن البزاق، قال ابن سيده: هو الدم الذي يسبق من الأنف وكل سابق راعف وفي فعله ثلاث لغات: رعف - بفتح العين - وهي فصحاها، ورعف - بضمها - حكاها يعقوب وأبو عبيد في «الغريب المصنف»، وابن القطاع، والجوهري وغيرهم. ورعف - بكسر العين - حكاها ابن سيده، وابن السيّد في «مثلته».
قال المطرزي: وهو أضعفها.
والرعاف: اسم من رعف رعفا، وهو خروج الدم من الأنف، وقيل:«الرعاف»: الدم نفسه، وأصله السبق والتقدم، وفرس راعف: أى سابق، وسمّى الرّعاف بذلك لأنه يسبق علم الشخص الراعف، ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن المعنى اللغوي.
وقاس الحنفي الرعاف والقيء على الدم الخارج من السبيلين، فقيل: لا حاجة للحنفى إلى هذا القياس للاستغناء عنه بخصوص النص وهو حديث: «من قاء أو رعف فليتوضأ»[نصب الراية ٢٧٤/ ١]، ولم يقل الشافعي ينقض الوضوء بالقيء والرعاف لضعف هذا الحديث عنده.