على أشجار وشجرات، واستعمله الفقهاء فيما له ساق، أو هو كل ما له ساق ولا يقطع أصله.
وعرفه الآبي المالكي في المساقاة بما كان ذا أصل ثابت تجني ثمرته وتبقى أصوله.
قال المطرزي: الشجر في العرف ما له ساق عود صلبه.
وفي «المنتقى»: كل نابت إذا ترك حتى إذا برز انقطع فليس بشجر.
وكل شيء يبرز ولا ينقطع من سنة، فهو: شجر.
«المغرب ص ٢٤٤، والكليات ص ٥٢٣، والثمر الداني ص ٤٤٥، والموسوعة الفقهية ٣٥٠/ ٢٥».
[الشجاج]
لغة: جمع شجة، وهي القطع، ومنه: شججت المفازة: أى قطعتها، وهي الجراحة في الوجه أو الرأس، ولا تكون في غيرهما من الجسد.
وقد يستعمل في غير ذلك من الأعضاء.
وهي أنواع:
- الحارصة: التي تحرص الجلد: أى تخدشه.
- الدامعة: التي تظهر الدم كالدمع ولا تسيله.
- الدامية: التي تسيل الدم.
- الباضعة: التي تبضع اللحم: أى تقطعه.
- المتلاحمة: التي تأخذ في اللحم ولا تبلغ السمحاق.
- والسمحاق: التي تصل السمحاق، وهي جلدة رقيقة بين اللحم وعظم الرأس.
- الموضحة: التي توضح العظم: أى تظهره.
- الهاشمة: التي تهشم العظم: أى تكسره.
- المنقلة: التي تنقل العظم عن موضعه بعد كسره.