للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي «نيل الأوطار»: هي إباحة منافع العين بغير عوض، وهي أيضا مشروعة إجماعا.

«المغني لابن باطيش ص ٣٧٨، والزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص ١٥٨، والاختيار ٣١١/ ٢، وشرح حدود ابن عرفة ص ٤٥٩، والثمر الداني ص ١٧٨، والنظم المستعذب ١٦/ ٢، والتوقيف ص ٤٩٦، وتحرير التنبيه ٢٢٣، وفتح المعين ص ٨٣، وفتح الوهاب ٢٢٨/ ١، والروض المربع ص ٣١٠، والمطلع ٢٧١، ٢٧٢، وغرر المقالة ص ٢٢٧، ومعجم المغني ١٢٨/ ٥٣٥٤/ ٥، ونيل الأوطار ٢٩٦/ ٥».

[العاشر]

مأخوذ من «عشرت المال عشرا - من باب قتل».

وعشورا: أخذت عشره، واسم الفاعل: عاشر وعشار.

وفي الاصطلاح: هو من نصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار مما يمرون عليه، عند اجتماع شرائط الوجوب.

«الاختيار ١٥١/ ١، والموسوعة الفقهية ٢٢٧/ ٢٩».

[عاشوراء]

وهو العاشر من شهر المحرم، لما روى عن ابن عباس : «أمر رسول اللّه بصوم يوم عاشوراء:

العاشر من المحرم» [الترمذي - صوم ٤٩]، وأن صومه مستحب أو مسنون.

فعن أبي قتادة أن رسول اللّه سئل عن صيام يوم عاشوراء، فقال: «يكفّر السّنة الماضية والباقية» [مسلم - صيام ١٩٧].

وعاشوراء: اليوم العاشر من الأيام نظير هذه البنية: تاسوعاء في اليوم التاسع، ولا يقال فيما سوى ذلك من الأيام، ذكره الخليل.

وعاشوراء: فاعولاء، من العشر يريد: عشر المحرّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>