وفي «نيل الأوطار»: هي إباحة منافع العين بغير عوض، وهي أيضا مشروعة إجماعا.
«المغني لابن باطيش ص ٣٧٨، والزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص ١٥٨، والاختيار ٣١١/ ٢، وشرح حدود ابن عرفة ص ٤٥٩، والثمر الداني ص ١٧٨، والنظم المستعذب ١٦/ ٢، والتوقيف ص ٤٩٦، وتحرير التنبيه ٢٢٣، وفتح المعين ص ٨٣، وفتح الوهاب ٢٢٨/ ١، والروض المربع ص ٣١٠، والمطلع ٢٧١، ٢٧٢، وغرر المقالة ص ٢٢٧، ومعجم المغني ١٢٨/ ٥٣٥٤/ ٥، ونيل الأوطار ٢٩٦/ ٥».
[العاشر]
مأخوذ من «عشرت المال عشرا - من باب قتل».
وعشورا: أخذت عشره، واسم الفاعل: عاشر وعشار.
وفي الاصطلاح: هو من نصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار مما يمرون عليه، عند اجتماع شرائط الوجوب.
«الاختيار ١٥١/ ١، والموسوعة الفقهية ٢٢٧/ ٢٩».
[عاشوراء]
وهو العاشر من شهر المحرم، لما روى عن ابن عباس ﵄: «أمر رسول اللّه ﷺ بصوم يوم عاشوراء:
العاشر من المحرم» [الترمذي - صوم ٤٩]، وأن صومه مستحب أو مسنون.
فعن أبي قتادة ﵁ أن رسول اللّه ﷺ سئل عن صيام يوم عاشوراء، فقال: «يكفّر السّنة الماضية والباقية» [مسلم - صيام ١٩٧].
وعاشوراء: اليوم العاشر من الأيام نظير هذه البنية: تاسوعاء في اليوم التاسع، ولا يقال فيما سوى ذلك من الأيام، ذكره الخليل.
وعاشوراء: فاعولاء، من العشر يريد: عشر المحرّم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute