للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مثل الكلب والسبع ولا أعلم أحدا قال بالاستحباب على هذه الصفة.

قال المحدثون وبعض الفقهاء: الجلوس على صدر قدميه ماسّا بأليتيه عقبه، وفي الحديث: «أن رسول اللّه نهى أن أقعى إقعاء القرد» [الهروي (١٠٢/ ٢)].

«المصباح المنير، ومختار الصحاح مادة (قعى)، والمغني لابن باطيش ١٢٢/ ١، ٤٣٢».

[الأقفال]

هو مصدر أقفل: أى رجع.

«نيل الأوطار ١٥٩/ ٣».

[الإقلاع]

أقلعت عن الحمى: أى كفّت.

«طلبة الطلبة ص ٢٤٢».

[الأقلف]

هو الذي يختن، والمرأة، قلفاء.

والفقهاء يخصون أحكام الأقلف بالرجل دون المرأة ويقابل الأقلف في المعنى: المختون، وإزالة القلفة من الأقلف تسمى:

ختانا في الرجل وخفضا في المرأة.

«المصباح المنير مادة (قلف)، ومواهب الجليل ١٠٥/ ٢، والموسوعة الفقهية ٨٩/ ٦».

[أقل ما قيل]

الأخذ بأقل ما قيل عند الأصوليين: أن يختلف الصحابة في أمر مقدر على أقاويل فيؤخذ بأقلها، إذا لم يدل على الزيادة دليل، وذلك مثل اختلافهم في دية اليهودي هل هي مساوية لدية المسلم أو على النصف أو على الثلث؟ فالقول بأقلها وهو الثلث - أخذ بأقل ما قيل.

ويقاربه: الأخذ بأخف ما قيل، والفرق بينهما هو من حيث

<<  <  ج: ص:  >  >>