الأخذ بأقل ما قيل عند الأصوليين: أن يختلف الصحابة في أمر مقدر على أقاويل فيؤخذ بأقلها، إذا لم يدل على الزيادة دليل، وذلك مثل اختلافهم في دية اليهودي هل هي مساوية لدية المسلم أو على النصف أو على الثلث؟ فالقول بأقلها وهو الثلث - أخذ بأقل ما قيل.
ويقاربه: الأخذ بأخف ما قيل، والفرق بينهما هو من حيث