الأول: ما أعطيته من المال قاصدا به وجه اللّه تعالى، فيشمل ما كان واجبا، وهو الزكاة وما كان تطوعا.
الثاني: أن تكون بمعنى الزكاة: أي في الحق الواجب خاصة، ومنه الحديث:«ليس فيما دون خمس زود صدقة».
[العجلونى ١٣٣/ ٢]
والمصدق - بفتح الصاد مخففة -: هو الساعي الذي يأخذ الحق الواجب في الأنعام، يقال:«جاء الساعي فصدق القوم»: أي أخذ منهم زكاة أنعامهم.
والمتصدق والمصدق - بتشديد الصاد -: هو معطي الصدقة، وهي العطية التي بها تبتغي المثوبة من اللّه تعالى.
وفي «المغرب»: يقال: «تصدق على المساكين»: أى أعطاهم الصدقة، وهي تمليك للمحتاج في الحياة بغير عوض على وجه القربة إلى اللّه تعالى، أو هي: ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة كالزكاة، لكن الصدقة في الأصل تقال للمتطوع به، والزكاة للواجب، وقد يسمى الواجب صدقة، إذا تحرى صاحبها الصدق في فعله.
قال ابن قدامة: الهبة، والصدقة، والهدية، والعطية معانيها متقاربة وكلها تمليك في الحياة بغير عوض، واسم العطية شامل لجميعها.
والفرق بين الرشوة والصدقة: أن الصدقة تدفع طلبا لوجه اللّه تعالى، في حين أن الرشوة تدفع لنيل غرض دنيوي عاجل.
والإعطاء للفقراء صدقة وإن كان بغير لفظ الصدقة على رواية «الجامع الصغير» حيث جعل كل واحد من الصدقة والهبة مجازا عن الآخر، حيث جعل الهبة للفقير صدقة، والصدقة