للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما يكون مصححا لورود المنع إما في نفس الأمر أو في زعم السائل.

وللسند صيغ ثلاث انظرها في «التعريفات».

«المصباح ٢٩١ (علمية)، والكليات ص ١٠٠، والتعريفات ص ١٢١ (علمية)، والموسوعة الفقهية ٢٨٤/ ٤».

[الأسنان]

الحنفية: وهي التي أتت عليها سنة ودخلت في الثانية.

انظر: «طلبة الطلبة ص ٣٣٠».

[الإسهام]

لغة: يأتي بمعنيين:

الأول: جعل الشخص صاحب حصة أو نصيب. يقال:

أسهمت له بألف، يعنى أعطيته ألفا، ويصبح الشخص ذا سهم في أمور منها: الميراث، والقسمة، والغنيمة، والفيء، والنفقة، والشرب إن كان له استحقاق في ذلك.

الثاني: الإقراع. يقال: أسهم بينهم: أى أقرع بينهم.

ولا يخرج استعمال الفقهاء عند هذين المعنيين.

انظر: «الموسوعة الفقهية ٢٧٦/ ٤».

[الأسودان]

قال الشوكانى: تسمية الحيّة والعقرب بالأسودين من باب التغليب بالأسود في الأصل إلاّ الحية.

وكذا الأسودان: التمر والماء كما جاء في حديث عائشة .

انظر: «نيل الأوطار ٣٣٦/ ٢».

[الإشاح]

الإشاح، والوشاح، والإشاح على البدل كما يقال: وكاف وأكاف، والوشاح: كلّه حلي النساء كرسان من لؤلؤ وجوهر منظومان مخالف بينهما معطوف أحدهما على الآخر توشح

<<  <  ج: ص:  >  >>