- بفتح العين وإسكان الرّاء - قال أهل اللغة: هو جميع صنوف الأموال غير الذهب والفضة، وأما العرض بفتح الرّاء، فهو جميع متاع الدنيا من الذّهب والفضة وغيرهما، وله معان أخر معروفة.
وعرض الشيء: جانبه، وبالفتح: خلاف طوله.
ففي عرض حديثه: أي في جانبه.
ويجوز أن يراد العرض خلاف الطول، ويكون ذلك عرضا معنويّا.
وجمع العرض: أعراض كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي ﷺ قال: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا.»[أحمد ٢٣٠/ ١]، وإذا ذكر مع النفس أو الدم والمال، فالمراد به الحسب فقط، كما ورد في الحديث النبوي:«كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه»[أحمد ٢٣٠/ ١].
وفي «الحدود الأنيقة»: العرض: ما لا يقوم بذاته، بل بغيره.