للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي «الأم»: قول الرجل للرجل: اشتر هذه السلعة وأربحك فيه كذا فيشتريها.

وفي «المغني»: بيع الشيء برأس ماله على أنه مائة وربح عشرة.

وفي «المحلى»: هي البيع على أن تربحني للدينار درهما، أو هي أن يقول: أربحك للعشرة اثنى عشر (وهي عنده غير جائزة).

بيع المرابحة للآمر بالشراء: هذه تسمية حديثة لنوع من أنواع المعاملة، ومعناها: أن يطلب شخص من آخر أن يشترى له شيئا عينه له ليأخذه منه بثمن مؤجل مع زيادة معلومة.

وصورته مثلا: أن يذهب رجل إلى المصرف يعرض عليه أن يشترى له قطعة من الأرض معروضة للبيع عينها له بسعر معلوم على أن يدفع المصرف ثمنها كله أو بعضه، ثمَّ يبيعها للطالب بثمن مؤجل مع زيادة متفق عليها، وقد يأخذ المصرف من الطالب تعهدا بالوفاء بالشراء إذا تمَّ شراء المصرف لها (مواعدة ملزمة) (واضعه).

انظر: «القاموس المحيط (ربح) ص ٢٧٩، والمصباح المنير (ربح) ص ٨٢، والهداية شرح بداية المبتدى ٥٦/ ٣، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد ١٦١/ ٢، والشرح الكبير على مختصر خليل ١٥٩/ ٣، والأم للإمام الشافعي ٣٩/ ٣، والتوقيف ص ٦٤٧، والمغني لابن قدامة، مسألة رقم (٣٠٤٩)، ومعجم الفقه الحنبلي ١٤٣/ ١، والمحلى لابن حزم ١٤/ ٩، وبيع المرابحة للآمر بالشراء للدكتور/ القرضاوى ص ٢٤ - ٢٦».

[بيع المراطلة]

عرّفه المالكية: بأنه بيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة وزنا، وهو نوع من الصرف عند غيرهم.

«المنتقى شرح الموطأ للباجى ٢٧٦/ ٤، ومواهب الجليل ٣٣٥/ ٤، وشرح حدود ابن عرفة ٣٤١/ ١».

<<  <  ج: ص:  >  >>