وروى الباجى عن ابن حبيب: العنين ما لا ينتشر ذكره ولا ينقبض ولا ينبسط.
- جاء في «التوقيف»: العنين - بالكسر -: من لا يقدر على الجماع لمرض أو كبر سن أو يصل إلى الثيب دون البكر.
- جاء في «المطلع»: العنين: العاجز عن الوطء، وربما اشتهاه ولا يمكنه.
- وجاء في «معجم المغني»: العنين: العاجز عن الإيلاج.
«المطلع ص ٣١٩، والفتاوى الهندية ٥٢٢/ ١، وشرح حدود ابن عرفة ٢٥٣/ ١، والتوقيف ص ٥٢٩، ومعجم المغني ١٥٢/ ٧٦٠٢/ ٧».
[عنوة الفتح]
يقابلها: الصلح، أورد الونشريسى في «المعيار» خلاف الفقهاء في شأن عنوية أرض المغرب أو صلحيتها، وما قيل من تفصيل بين السهل والجبل.
«معلمة الفقه المالكي ص ٢٧٥».
[العهد]
في اللغة: حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال، هذا أصله، ثمَّ استعمل في الموثق الذي تلزم مراعاته.
وفي «الكليات»: العهد: الموثق، ووضعه لما من شأنه أن يراعى ويتعهد، كالقول، والقرار، واليمين، والوصية، والضمان، والحفظ، والزمان، والأمر.
تقول: عهد إليه بالأمر يعهد - من باب فرح - عهدا:
أوصاه به وجعله في ذمته وضمانه، قال اللّه تعالى: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا اَلشَّيْطانَ﴾.
[سورة يس، الآية ٦٠]
والعهد، بمعنى: الزمان، والوصية، والموثق، والذمة، والأمانة، متمثل في قوله تعالى:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute