للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروى الباجى عن ابن حبيب: العنين ما لا ينتشر ذكره ولا ينقبض ولا ينبسط.

- جاء في «التوقيف»: العنين - بالكسر -: من لا يقدر على الجماع لمرض أو كبر سن أو يصل إلى الثيب دون البكر.

- جاء في «المطلع»: العنين: العاجز عن الوطء، وربما اشتهاه ولا يمكنه.

- وجاء في «معجم المغني»: العنين: العاجز عن الإيلاج.

«المطلع ص ٣١٩، والفتاوى الهندية ٥٢٢/ ١، وشرح حدود ابن عرفة ٢٥٣/ ١، والتوقيف ص ٥٢٩، ومعجم المغني ١٥٢/ ٧٦٠٢/ ٧».

[عنوة الفتح]

يقابلها: الصلح، أورد الونشريسى في «المعيار» خلاف الفقهاء في شأن عنوية أرض المغرب أو صلحيتها، وما قيل من تفصيل بين السهل والجبل.

«معلمة الفقه المالكي ص ٢٧٥».

[العهد]

في اللغة: حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال، هذا أصله، ثمَّ استعمل في الموثق الذي تلزم مراعاته.

وفي «الكليات»: العهد: الموثق، ووضعه لما من شأنه أن يراعى ويتعهد، كالقول، والقرار، واليمين، والوصية، والضمان، والحفظ، والزمان، والأمر.

تقول: عهد إليه بالأمر يعهد - من باب فرح - عهدا:

أوصاه به وجعله في ذمته وضمانه، قال اللّه تعالى: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا اَلشَّيْطانَ﴾.

[سورة يس، الآية ٦٠]

والعهد، بمعنى: الزمان، والوصية، والموثق، والذمة، والأمانة، متمثل في قوله تعالى:

<<  <  ج: ص:  >  >>