للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- وفي «الكليات»: النص: الكتاب والسنة، وما لا يحتمل إلا معنى واحدا ومعنى الرفع في الأول: ظاهر، وفي الثاني:

أخذ لازم النص وهو الظهور، ثمَّ عدى بالباء وبعلى فرقا بينه وبين المنقول عنه، والتعدية بالباء لتضمين معنى الإعلام، ويعلى لتضمن الإطلاق ونحوه.

- وفي «ميزان الأصول»: هو الظاهر الذي سبق الكلام له الذي أريد بالإسماع والإنزال، دون ما دل عليه ظاهر اللفظ لغة، نحو قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اَللّهُ اَلْبَيْعَ وَحَرَّمَ اَلرِّبا﴾. [سورة البقرة، الآية ٢٧٥] فالكلام سيق لبيان التفرقة بين البيع والربا، لا لإحلال البيع وتحريم الربا.

- وفي «التوقيف»: ما ازداد وضوحا على الظاهر لمعنى في المتكلم، وهو سوق الكلام لأجل ذلك المعنى.

«المعجم الوسيط (نصص) ٩٦٣/ ٢، والنهاية في غريب الحديث والأثر ٦٥/ ٥، والتعريفات ص ٢١٥، والكليات ص ٩٠٨، وميزان الأصول ص ٣٥٠، والتوقيف ص ٦٩٩، والموسوعة الفقهية ١٥٤/ ٢٩».

[نصاب الحيض]

أقل الحيض ثلاثة أيام وثلاث ليال، في ظاهر الرواية، هكذا في «التبيين»، وأكثره عشرة أيام ولياليها، كذا في «الخلاصة»، وعند غير الحنفية أقل الحيض لا حد له بالزمان، وأكثره خمسة عشر يوما.

«الفتاوى الهندية ٣٦/ ١».

[نصاب الزكاة]

قال الأزهري وابن فارس: «نصاب كل شيء»: أصله، والجمع: نصب وأنصبة، مثل: (حمار، وحمر وأحمرة).

ونصاب الزكاة: القدر المعتبر لوجوبها، وهو يختلف باختلاف أنواع المال، فهو في الزروع والثمار: خمسة أوسق، وفي الذهب: عشرون مثقالا، وفي الفضة: مائتا درهم،

<<  <  ج: ص:  >  >>