الحكم الذي له علّة لا تتعدى محلها، أى لا تنتقل إلى حكم آخر.
ملحوظة: لما كان حكم التعبديات أنه لا يقاس عليها، فقد يشتبه بها المعلل بالعلة القاصرة، لأنه لا يقاس عليه.
والفرق بينهما: أن التعبدي ليس له علة ظاهرة فيمتنع القياس عليه، لأن القياس فرع معرفة العلة.
أما المعلل بالعلة القاصرة فعلته معلومة لكنها لا تتعدى محلها إذ لم يعلم وجودها في شيء آخر غير الأصل، مثاله «أن النبي ﷺ جعل شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين»[أبو داود ٣٣/ ٢]، وهذا حكم خاص به، وعلته، والمعنى فيه: أنه أول من تنبه وبادر إلى تصديق النبي ﷺ في تلك الحادثة بعينها والشهادة له بموجب التصديق العام له ﷺ والأولية معنى لا يتكرر، فاختص به، فليس ذلك تعبديّا لكون علته معلومة.
«الواضح في أصول الفقه ص ٢٣٩، والموسوعة الفقهية ٢٠٦/ ١٢، واضعه»
المَعْلم:
موضع العلم، قيل: المراد بها الأصول التي يوقف بها على الأحكام من نحو الجواز والفساد والحل والحرمة، وهي الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.
«الكفاية ٣/ ١».
المُعْلَمُ:
المعلم: العلم، ورسم الثوب وعلّمه: رقمه في أطرافه، وقد