وهو اسم للمأخوذ من الغنيمة والركاز وغيرهما مما يخمس.
والخمس يجب في كل مال فاء إلى المسلمين سواء كان عقارا أو منقولا، أما العشر فلا يجب إلا في الأموال التجارية التي ينتقل بها التاجر الذمي أو المستأمن، وفي حديث خيبر:
«محمد والخميس» [البخاري «الأذان» ٦].
الخميس: الجيش، سمّى به لأنه مقدم بخمسة أقسام، (المقدمة، والساقة، والميمنة، والميسرة، والقلب)، وقيل:
لأنه تخمس فيه الغنائم، ومحمّد خبر مبتدأ محذوف: أى هذا محمد.
وفي حديث معاذ ﵁: كان يقول في اليمن:
«ائتونى بخميس أو لبئس آخذه منكم في الصدقة».
[النهاية ٧٩/ ٢]
الخميس: الثوب الذي طوله خمسة أذرع، ويقال له:
الخموس أيضا، وقيل: سمّى خميسا لأن أول من عمله ملك باليمن يقال له: الخمس - بالكسر -.