للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المعاش والمعيش يصلح أن يكون مصدرا، وإن يكون اسما.

وتقول: من هنا ساغ إطلاق المعاش على ما يأخذه المستخدم بعد ترك الخدمة من مال راتب يعيش به.

«الإفصاح في فقه اللغة ١٢٣٠/ ٢».

[المعانقة]

لغة: الضم والالتزام، واعتنقت الأمر: أخذته بجد.

وذكر صاحب «الفواكه الدواني» أن المعانقة: هي جعل الرجل عنقه إلى عنق صاحبه.

وشرعا: وقد كرهها مالك كراهة تنزيه، لأنها من فعل الأعاجم.

قال القرافى في «الذخيرة»: كره مالك المعانقة، لأنه لم يرد عن رسول اللّه أنه فعلها إلا مع جعفر بن أبى طالب لما رجع من الحبشة، ولم يصحبها العمل من الصحابة بعده.

وأما غير المالكية من الفقهاء كالحنابلة فقالوا بجوازها، ففي «الآداب الشرعية» لابن مفلح: إباحة المعانقة، ومثلها تقبيل اليد والرأس تدينا وإكراما واحتراما مع أمن الشهوة لحديث أبى ذر : «أن النبي عانقه» [النهاية ٢١٠/ ٣، ٢١١]، قال إسحاق بن أبى عبد اللّه عن الرجل يلقى الرجل يعانقه، قال: نعم فعله أبو الدراء.

ومعانقة الأجنبية والأمرد حرام، كما ذكر الشافعية، ومعانقة الرجل زوجته مكروهة في الصوم، وكذا معانقة ذوي العاهات من برص وجذام: أى مكروهة.

وأما المعانقة فيما سوى ذلك كمعانقة الرجل للرجل، فهي سنة حسنة، خاصة عند القدوم من السفر.

«الموسوعة الفقهية ١٥٧/ ٢٥».

<<  <  ج: ص:  >  >>