وتقول: من هنا ساغ إطلاق المعاش على ما يأخذه المستخدم بعد ترك الخدمة من مال راتب يعيش به.
«الإفصاح في فقه اللغة ١٢٣٠/ ٢».
[المعانقة]
لغة: الضم والالتزام، واعتنقت الأمر: أخذته بجد.
وذكر صاحب «الفواكه الدواني» أن المعانقة: هي جعل الرجل عنقه إلى عنق صاحبه.
وشرعا: وقد كرهها مالك كراهة تنزيه، لأنها من فعل الأعاجم.
قال القرافى في «الذخيرة»: كره مالك المعانقة، لأنه لم يرد عن رسول اللّه ﷺ أنه فعلها إلا مع جعفر بن أبى طالب ﵁ لما رجع من الحبشة، ولم يصحبها العمل من الصحابة بعده.
وأما غير المالكية من الفقهاء كالحنابلة فقالوا بجوازها، ففي «الآداب الشرعية» لابن مفلح: إباحة المعانقة، ومثلها تقبيل اليد والرأس تدينا وإكراما واحتراما مع أمن الشهوة لحديث أبى ذر ﵁:«أن النبي ﷺ عانقه»[النهاية ٢١٠/ ٣، ٢١١]، قال إسحاق بن أبى عبد اللّه عن الرجل يلقى الرجل يعانقه، قال: نعم فعله أبو الدراء.
ومعانقة الأجنبية والأمرد حرام، كما ذكر الشافعية، ومعانقة الرجل زوجته مكروهة في الصوم، وكذا معانقة ذوي العاهات من برص وجذام: أى مكروهة.
وأما المعانقة فيما سوى ذلك كمعانقة الرجل للرجل، فهي سنة حسنة، خاصة عند القدوم من السفر.