للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله تعالى: ﴿وَاَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ اَلذَّهَبَ وَاَلْفِضَّةَ﴾.

[سورة التوبة، الآية ٣٤]

فيطلق على الأموال التي لم تؤد الوظائف المفروضة فيها لأهلها من الصدقة لا على مجرد اقتنائها وادخارها.

قال القاضي عياض: اتفق أئمة الفتوى على أنّ كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤد فهو الاكتناز الذي توعد اللّه أهله في الآية، فأما ما أخرجت زكاته فليس بكنز.

«معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٧٧».

[الأكدرية]

هي إحدى المسائل الملقبات في الفرائض، وهي: زوج، وأمّ وجد، وأخت لأب وأمّ، أو لأب.

قيل: سمّيت بذلك، لأن رجلا يقال له: أكدر سأل عنها فنسبت إليه، وقيل: لأنها كدّرت على زيد بن ثابت أصله، فإنه لا يفرض للأخت مع الجد ولا يعيل مسائل الجد مع الإخوة.

مسألة موت المرأة عن زوج، وأخت، وأمّ، وجد.

«طلبة الطلبة ٣٣٩، وتحرير التنبيه ص ٢٧٤، وتسهيل الفرائض ص ٤٥، والموسوعة الفقهية ٩٧/ ٦».

[أكرع]

ما دون الكعب من الدّواب، وما دون الركبة من الإنسان، وجمعه: أكرع، وأكارع، ثمَّ سمّى به الخيل خاصة، وعن محمد: الكراع، والخيل، والبغال، والحمير.

«المغرب ٢١٥/ ٢، وهامش طلبة الطلبة ص ١٧٢».

[الإكراه]

لغة: من الكره - بالضم - بمعنى القهر أو من الكره - بالفتح - بمعنى: المشقة، وهو حمل الغير على شيء لا يرضاه، يقال: أكرهت فلانا إكراها، وحملته على ما لا يحبه ويرضاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>