فيطلق على الأموال التي لم تؤد الوظائف المفروضة فيها لأهلها من الصدقة لا على مجرد اقتنائها وادخارها.
قال القاضي عياض: اتفق أئمة الفتوى على أنّ كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤد فهو الاكتناز الذي توعد اللّه أهله في الآية، فأما ما أخرجت زكاته فليس بكنز.
«معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٧٧».
[الأكدرية]
هي إحدى المسائل الملقبات في الفرائض، وهي: زوج، وأمّ وجد، وأخت لأب وأمّ، أو لأب.
قيل: سمّيت بذلك، لأن رجلا يقال له: أكدر سأل عنها فنسبت إليه، وقيل: لأنها كدّرت على زيد بن ثابت ﵁ أصله، فإنه لا يفرض للأخت مع الجد ولا يعيل مسائل الجد مع الإخوة.
ما دون الكعب من الدّواب، وما دون الركبة من الإنسان، وجمعه: أكرع، وأكارع، ثمَّ سمّى به الخيل خاصة، وعن محمد: الكراع، والخيل، والبغال، والحمير.
«المغرب ٢١٥/ ٢، وهامش طلبة الطلبة ص ١٧٢».
[الإكراه]
لغة: من الكره - بالضم - بمعنى القهر أو من الكره - بالفتح - بمعنى: المشقة، وهو حمل الغير على شيء لا يرضاه، يقال: أكرهت فلانا إكراها، وحملته على ما لا يحبه ويرضاه.