وهذا ليس بمخالف لما تقدم عن ابن حبان، فإن النبيّ ﷺ كان مأمورا بالصدع بالدعوة وعدم المصانعة في إظهار الحق وعيب الأصنام والآلهة التي اتخذوها من دون اللّه تعالى، فكأن تليين القول في هذا الميدان مداهنة لا يرضاها اللّه تعالى، لأن فيها ترك ما أمر اللّه به من الجهر بالدعوة.
فائدة: الفرق بين المداهنة والتقية:
أن التقية لا تحل إلا لدفع الضرر - كما سبق قولنا -، أما المداهنة فلا تحل أصلا، لأنها اللين في الدين وهو ممنوع شرعا.
«دستور العلماء ٢٣٢/ ٣، والموسوعة الفقهية ١٨٦/ ١٣».
المُدَبَّر:
أي الذي علق سيده عتقه على موته، سمّى به لأن الموت دبر الحياة ودبر كل شيء ما وراءه.
قال ابن عرفة: هو المعتق من ثلث مالكه بعد موته بعتق لازم.
وفي «التعريفات»: من أعتق عن دبر فالمطلق منه أن يعلق عتقه بموت مطلق مثل: إن مت فأنت حر، أو يموت بكون الغالب وقوعه، مثل: إن مت إلى مائة سنة فأنت حر، والمقيد منه أن يعلقه بموت مقيد، مثل: إن مت في مرضى هذا فأنت حر.
والمدبّر - بكسر الباء -: قال ابن عرفة: هو المالك السّالم من حجر التبرع.
«شرح حدود ابن عرفة ص ٦٧٥ من شرح الزرقانى على موطإ الإمام مالك ١٢٦/ ٤، والتعريفات ص ١٨٣، ونيل الأوطار ٩٠/ ٦».
[المدح]
من معانيه في اللغة: الثناء الحسن، تقول: مدحته مدحا من باب نفع: أثنيت عليه بما فيه من الصفات الجميلة، خلقية كانت أو اختيارية.