للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فائدة]

قسم الحنفية الأفعال المطلوب تركها ثلاثة أقسام:

الأول: المحرمات: وهي ما كان دليل الكف عنها قطعيّا وملزما.

الثاني: المكروهات: كراهة تحريم، وهي ما كان دليلها ظنيّا فيه شبهة مع كونه مضمون الدليل الطلب الجازم للكف، وهذا النوع هو من أقسام الحرام عند غير الحنفية.

الثالث: المكروه كراهة تنزيه: وهو ما يسميه غيرهم المكروه.

«جمع الجوامع بشرح المحلى عليه ٨٠/ ١، والموجز في أصول الفقه ص ٢١، والموسوعة الفقهية ٢٠٦/ ١٠، والواضح في أصول الفقه ص ٣٢».

[الكرسف]

القطن تحتشي به المرأة ما لم يكثر سيلان الدم، فإذا غلب الدم استثفرت، وهو أن تشد خرقة عريضة طويلة على وسطها، ثمَّ تشد بما يفضل من أحد طرفيها ما بين رجليها إلى الجانب الآخر، فذلك التلجم تفعله المرأة إذا كانت تثج الدم ثجّا: أى تسيله، والاستثفار مأخوذ من الثّفر - بتحريك الفاء -.

أما الثفر - ساكن الفاء -: فهو جهاز المرأة وأصله، للسباع فاستعير للمرأة وغيرها، ومنه قول الأخطل:

جزى اللّه فيها الأعورين ملامة … وفروة ثفر الثورة المتضاجم

يعنى حياء البقرة.

أما الثفر - بتحريك الفاء - فهو ثفر الدّابة الذي يكون تحت ذنب الدابة، وقال امرؤ القيس:

ولا است عير يحكّها ثفره

«كتاب الزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص ٤٧، ٤٨».

الكَرْش:

- بفتح أوله وكسر ثانية وسكونه -: لكل مجتر بمنزلة المعدة

<<  <  ج: ص:  >  >>