للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو يكتم فقد موجود مقصود فقده منه لا تنقضي قيمته لهما».

«مشارق الأنوار ١٣٩/ ٢، والشرح الكبير ١٦٩/ ٣، ونهاية المحتاج ٦٩/ ٤، وشرح حدود ابن عرفة ٣٧٠/ ١، ٣٨٦، وتحفة المحتاج ٣٨٩/ ٤، وغرر المقالة ص ٢١٢، وبلغة السالك ٥١٠/ ١، وانظر: معجم المصطلحات الاقتصادية».

[الغصب]

لغة: أخذ الشيء من الغير على سبيل القهر والظلم بلا حرابة.

شرعا: أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يده بلا خفية.

وهي مصدر: غصبه - بكسر الصاد - وقيل: اغتصبه أيضا، وغصبه منه وغصبه عليه والشيء غصب ومغصوب.

- الغصب لا يتحقق في الميتة لأنها ليست بمال، ولا في خمر المسم لأنها ليست بمتقومة محترمة، ولا في الحربي لأنه ليس بمحترم.

وقوله: «بغير إذن مالكه»: احترازا عن الوديعة.

وقوله: «خفية»: لتخرج السرقة.

قال ابن عرفة: الغصب: أخذ مال غير منفعة ظلما وقهرا لا بخوف قتال.

فائدة:

القدر المشترك بين الغصب والإتلاف:

تفويت المنفعة على المالك ويختلفان في أن الغصب لا يتحقق إلا بزوال يده أو تقصيرها. أما الإتلاف فقد يتحقق مع بقاء اليد. كما يختلفان في الآثار من حيث المشروعية، وترتب الضمان.

السرقة: أخذ النصاب من حرزه على استخفاء.

الحرابة: الاستيلاء على الشيء مع تعذر الفوت.

الخيانة: هي جحد ما ائتمن عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>