للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للفقهاء: (الأمان، والمهادنة، والصلح، والاستيمان، والمعاهدة)، إلا أن فيها ألفاظا مترادفة ومتباينة، فالمترادفة منها المهادنة، والصلح والاستيمان والمعاهدة، والباقي: متباين.

وحدها ابن عرفة بقوله: المهادنة: عقد المسلم مع الحربي على المسالمة مدّة ليس هو فيها تحت حكم الإسلام.

«شرح حدود ابن عرفة ٥٢٦/ ١».

[المهازيل]

واحدتها: مهزول، وهو الذي أصابه الهزال، وهي ضد السمن، يقال: هزل، فهو: مهزول، وهزلته أنا، وأهزلته.

«المطلع ص ١٢٦».

[المهاوش]

كل ما أصيب من غير حلّه كالغصب والسّرقة، فهو: مهاوش.

«الكليات ص ٨٠٣».

[المهايأة]

لغة: المناوبة - بالياء التحتانية بنقطتين من التهية - وهي أن يتواضع شريكان أو الشركاء على أمر بالطوع والرضا.

وفي الشرع: عبارة عن قسمة المنافع في الأعيان المشتركة.

وفي «شرح الوقاية»: المهاياة: من التهية، وهي مصدر من باب التفعيل فيكون حينئذ متعديا فكأن أحدهما يهيئ الدار لانتفاع صاحبه، أو من التهيؤ، وهو مصدر من باب التفعل فيكون حينئذ لازما، فكأن أحدهما يتهيأ للانتفاع بالدار حين فراغ شريكه من الانتفاع بها، جاء ذلك في «الدستور».

وفي «التوقيف»: قسمة المنافع على التعاقب والتناوب.

«المصباح المنير ٧٩٩/ ٢، والتوقيف ص ٦٨٦، ودستور العلماء ٣٩١/ ٣، ٣٩٢».

[المهر]

صداق المرأة، وهو ما وجب لها بنكاح أو وطء أو تفويت بضع، وسمّى المهر صداقا لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في إيجاب المهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>