- وقال الميداني: إنها اليمين بعدد مخصوص، وسبب مخصوص على وجه مخصوص.
- وقال ابن عرفة: القسامة: حلف خمسين يمينا أو جزئها على إثبات الدم.
- وجاء في «الإقناع»: أنها اسم للأيمان التي تقسم على أولياء الدم.
- وجاء في «التوقيف»: أنها أيمان يقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم.
- وجاء في «معجم المغني»: أنها الأيمان المكررة في دعوى القتل.
- وجاء في «الروض المربع»: أنها أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم.
- وقال الشوكانى: هو عند الفقهاء: اسم للإيمان.
«دستور العلماء ٦٨/ ٣، وغرر المقالة ص ٢٣٤، واللباب شرح الكتاب ١٧١/ ٣، وشرح حدود ابن عرفة ص ٦٢٦، والإقناع ١٨٣/ ٣، والتوقيف ص ٥٨١، ومعجم المغني ٧٧٣/ ٢، والروض المربع ص ٤٨٦، والمطلع ص ٣٦٨، ٣٦٩، ونيل الأوطار ٣٥/ ٧، والموسوعة الفقهية ٢٤٩/ ٧، ٢٥٠».
[القسامى]
الذي يطوي الثياب أول طيها حتى تكسر على طيها.
«الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص ٨٠».
[القسر]
من قسر فلانا يقسره قسرا: قهره على كره.
وقسره على الأمر: أكرهه عليه.
ومنه: القسورة، قال اللّه تعالى: ﴿فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ﴾ [سورة المدثر، الآية ٥١]، قيل: هو الأسد، وقيل: الرامي، وقيل: الصائد.
«المفردات ص ٤٠٣، والمعجم الوسيط (قسر) ٧٦٢/ ٢».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute