﴿وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اَللّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً﴾. [سورة الأحزاب، الآية ٥٣].
«دستور العلماء ٢٢٧/ ٣، وميزان الأصول ص ٣٥٣، وإحكام الفصول ص ٤٨، وغاية الوصول ص ٤١، ولب الأصول/ جمع الجوامع ص ٤١، والتعريفات ص ١٨٢، والحدود الأنيقة ص ٨٠، والموجز في أصول الفقه ص ١٢٩، والموسوعة الفقهية ١٥٥/ ٢٩».
[المحكمة]
المكان المتعين لحكم القاضي، وقد تطلق على البيان الذي سبق لإظهار حقيقة أمر من أمرين أو الأمور، والظاهر أن المعنى (الأول) حقيقي، و (الثاني) مجازي.
«دستور العلماء ٢٢٧/ ٣».
[المحكوم عليه]
في اصطلاح الأصوليين: هو الذي تعلق خطاب اللّه تعالى بفعله، وهو المكلف.
«الموجز في أصول الفقه ص ٣١».
[المحكوم فيه]
في اصطلاح الأصوليين: هو ما تعلق به خطاب اللّه ﷿، وهو عبارة عن فعل المكلف، إن تعلق به الحكم التكليفي.
«الموجز في أصول الفقه ص ٢٧».
[المحلب]
- بكسر الميم -: الإناء الذي يحلب فيه - وبفتحها -:
موضع الحلب، والأصح اشتراط اتحاد موضع الحلب لا الإناء، فينبغي أن يقرأ بالفتح ليوافق الأصح.
«تحرير التنبيه ص ١٢٣، والمطلع ص ١٢٧».
المُحَلِّل:
هو الذي يتزوج بالمرأة ليحلّها للزوج الأول، بعد استنفاده العدد المحدد له في الطلاق وبانت منه البينونة الكبرى.
«المغني لابن باطيش ص ٤٩٦».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute