للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

﴿وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اَللّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً﴾. [سورة الأحزاب، الآية ٥٣].

«دستور العلماء ٢٢٧/ ٣، وميزان الأصول ص ٣٥٣، وإحكام الفصول ص ٤٨، وغاية الوصول ص ٤١، ولب الأصول/ جمع الجوامع ص ٤١، والتعريفات ص ١٨٢، والحدود الأنيقة ص ٨٠، والموجز في أصول الفقه ص ١٢٩، والموسوعة الفقهية ١٥٥/ ٢٩».

[المحكمة]

المكان المتعين لحكم القاضي، وقد تطلق على البيان الذي سبق لإظهار حقيقة أمر من أمرين أو الأمور، والظاهر أن المعنى (الأول) حقيقي، و (الثاني) مجازي.

«دستور العلماء ٢٢٧/ ٣».

[المحكوم عليه]

في اصطلاح الأصوليين: هو الذي تعلق خطاب اللّه تعالى بفعله، وهو المكلف.

«الموجز في أصول الفقه ص ٣١».

[المحكوم فيه]

في اصطلاح الأصوليين: هو ما تعلق به خطاب اللّه ﷿، وهو عبارة عن فعل المكلف، إن تعلق به الحكم التكليفي.

«الموجز في أصول الفقه ص ٢٧».

[المحلب]

- بكسر الميم -: الإناء الذي يحلب فيه - وبفتحها -:

موضع الحلب، والأصح اشتراط اتحاد موضع الحلب لا الإناء، فينبغي أن يقرأ بالفتح ليوافق الأصح.

«تحرير التنبيه ص ١٢٣، والمطلع ص ١٢٧».

المُحَلِّل:

هو الذي يتزوج بالمرأة ليحلّها للزوج الأول، بعد استنفاده العدد المحدد له في الطلاق وبانت منه البينونة الكبرى.

«المغني لابن باطيش ص ٤٩٦».

<<  <  ج: ص:  >  >>