للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- أما الشاذ عند المحدثين فقد اختلفوا فيه:

فقال الشافعي: هو أن يروى الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروى ما لم يرو غيره، وحكى ذلك عن جماعة من الحجازيين والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، يشذ به ثقة أو غير ثقة ويتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به ويرد ما شذ به غير الثقة.

- الشذوذ: أن يروى زيد عن شيخه ما يخالف رواية عمرو عن ذلك الشيخ نفسه، وكلاّ من زيد وعمرو ضابط، إلا أن زيدا أضبط، فتعتبر رواية الآخر شاذة.

«الموسوعة الفقهية ٣٥٧/ ٢٥، ٣٥٨، والواضح في أصول الفقه ص ١١٦».

[الشراء]

الشراء والبيع متلازمان، فالمشتري دافع الثمن وآخذ المثمن، والبائع بعكسه، هذا إذا كان العقد بناضّ، فإن كان سلعة بسلعة صحّ أن يتصور كل منهما مشتريا وبائعا.

ومنه صار كل من البيع والشراء يستعمل في موضع الآخر، قال اللّه تعالى: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ﴾.

[سورة يوسف، الآية ٢٠]

ويجوز الشراء والاشتراء في كل ما يحصل به شيء، نحو:

﴿أُولائِكَ اَلَّذِينَ اِشْتَرَوُا اَلضَّلالَةَ بِالْهُدى﴾. [سورة البقرة، الآية ١٦]، ذكره الراغب.

- وفي «المصباح»: شريت المتاع أشرية: أخذته بثمن أو أعطيته بثمن، فهو من الأضداد، وذلك لأن المتبايعين تبايعا الثمن والمثمن، فكل من العوضين مبيع من جانب مشتري من جانب.

والشراء: يمدّ ويقصر، وهو الأشهر.

- حكى أن الرشيد سأل اليزيدي والكسائي عن قصره ومدّه،

<<  <  ج: ص:  >  >>