للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الصرورة]

- بفتح الصاد المهملة وبتخفيف الراء -: الذي لم يحج، يقال: «رجل صرورة وصرورى، وامرأة صرورة»: إذا لم يحجا، ويقال أيضا للرجل إذا لم يتزوج ولم يأت النساء:

«صرورة».

وقيل: هو الذي يدع النكاح متبتلا، وأصله من الصر، وهو أن يصر نفقته فلا يخرجها.

وأما الحديث: «لا صرورة في الإسلام» [أبو داود ١٧٢٩] فهو ترك النكاح، لأنه ليس من أخلاق المؤمن، وهو دين الرهبان، قال النابغة:

ولو أنها عرضت لأشمط راهب … يخشى الإله صرورة متعبد

لرنا لبهجتها وحسن حديثها … ولخاله رشدا وإن لم يرشد

قال الأزرقي: كان من سنة الجاهلية أن الرجل يحدث الحدث، يقتل الرجل ويلطمه، فيربط لحاء من لحاء الحرم قلادة في رقبته ويقول: أنا صرورة، فيقال له:

دعوا صرورة أتى بجهله … وإن رمى في حفرة برجله

فلا يعرض له أحد.

وسمى من لم ينكح صرورة لصره على ماء ظهره وإبقائه إياه.

وإنما كره لأنه من كلام أهل الجاهلية.

والمراد به في اصطلاح الفقهاء: الشخص الذي لم يحج عن نفسه حجة الإسلام، كما نص عليه أكثر الفقهاء.

قال ابن عابدين: فهو أعم من المعنى اللغوي، لأنه يشمل من لم يحج أصلا، ومن حج عن غيره أو عن نفسه نفلا أو نذرا.

وقال بعض المالكية: هو من لم يحج قط وهذا المعنى اللغوي.

قال النووي: سمّي بذلك، لأنه صرّ بنفسه عن إخراجها في الحج.

وكره الشافعي وابن عقيل من الحنابلة تسمية من لم يحج

<<  <  ج: ص:  >  >>