هو بيع التمر مثلا سنة، وهو من بيوع الغرر، وسيأتي في (بيع المعاوية) إن شاء اللّه تعالى.
«المصباح المنير (عوم) ص ١٦٧».
[البيع الصحيح]
وهو ما شرع بأصله ووصفه ويفيد الحكم بنفسه إذا خلا من الموانع، أو هو: ما ترتب عليه أثره من حصول الملك والانتفاع بالمبيع، وعلى هذا فهو مباين للبيع الباطل.
«مجلة الأحكام العدلية المادة (١٠٨) ٩٣/ ١».
[بيع الصرف]
وهو مبادلة الأثمان، ويخص المالكية الصرف بما كان نقدا بنقد مغاير، وهو بالعد، فإن كان بنقد من نوعه فهو (مراطلة) وهو بالوزن، وسيأتي في صرف، ومبادلة، ومراطلة إن شاء اللّه تعالى.
[بيع العرايا]
وهي بيع رطب أو عنب على شجر خرصا ولو لأغنياء بتمر أو زبيب كيلا فيما دون خمسة أوسق كما في كتب الشافعية.
والعرايا جمع: عريّة، وهي النخلة يعيرها صاحبها رجلا محتاجا، فيجعل له ثمرها عامها فيعروها: أى يأتيها، «فعيلة» بمعنى «مفعولة»، ودخلت الهاء عليها لأنه ذهب مذهب الأسماء مثل: النطيحة، والأكيلة، فإذا جيء بها مع النخلة حذفت الهاء مثل: نخلة عري، كما يقال:«امرأة قتيل»، والجمع: العرايا.
قال في «الفتح»: هي في الأصل عطية تمر النخل دون الرقبة، كانت العرايا في الجدب تتطوع بذلك على من لا ثمر له.