وشرعا: الإتيان بالفعل قبل وقته المحدد له شرعا بإذن من الشارع، كتعجيل صلاة العصر في جمع التقديم، وتعجيل الزكاة قبل وقت الوجوب.
وقد يطلق على فعل الشيء في أول وقته أيضا كتعجيل الفطر، وفي الحديث:«لا يزال النّاس بخير ما عجّلوا الفطر وأخّروا السّحور» [البخاري «الصوم» ٨١/ ٣].
«المصباح المنير (عجل) ص ١٤٩، وأساس البلاغة (عجل) ص ٤١٠، والتأسيس في أصول الفقه، لمصطفى محمد سلامة ص ٨٧، وأصول الفقه، للشيخ زهير ٤٥/ ١، والتوقيف ص ١٨٥».
التّعدي:
لغة: الظلم، وتجاوز الحد، ومجاوزة الشيء إلى غيره.
قال ابن فارس: تجاوز ما ينبغي أن يقتصر عليه.
وقال ابن عرفة: إضرار بالغير بغير حق.
ويذكره الفقهاء في التعدّي على الأنفس بالقتل أو الجرح أو إتلاف المنافع، والتعدّي على الأموال بالغصب والإتلاف، وتعدّى الأمين في الوديعة، ولذا يقولون:«يد المودع يد أمانة إلا إذا فرط أو تعدى»: أى فيضمن حينئذ.
«المصباح المنير (عدا) ص ١٥١، والكليات ص ٣١١، وشرح حدود ابن عرفة ٤٦٨/ ٢، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ١٠٠، والموسوعة الفقهية ١٥٠/ ١٣، ٢١٦».