- أو كفر مسلم بصريح أو قول يقتضيه أو فعل يتضمنه كإلقاء مصحف بقذر مع دخول كنيسة وسحر وقول بقدم العالم أو بقائه أو شك فيه.
- أو بتناسخ الأرواح، أو أنكر مجمعا عليه مما علم بكتاب أو سنة.
- أو جوز اكتساب النبوة، أو سب نبيّا أو عرض بسبه، أو ألحق به نقصا وإن ببدنه أو وفور علمه وزهده.
- أو رجوع المسلم عن دينه.
- أو كفر المسلم البالغ العاقل المختار الذي ثبت إسلامه ولو ببنوته لمسلم وإن لم ينطق بالشهادتين، أو كفر من نطق بهما عالما بأركان الإسلام ملتزما بها، ويكون ذلك الإتيان بصريح الكفر بلفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه، ونحو ذلك.
وهذا التعريف هو أجمع التعاريف في الردة.
[فائدة]
بين الردة والزندقة عموم وخصوص يجتمعان في المرتد إذا أخفى كفره وأظهر الإسلام، وينفرد المرتد فيمن ارتد علانية وينفرد الزنديق فيمن لم يسبق له إسلام صحيح.