للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- أو كفر بعد إسلام تقرر.

- أو قطع من يصح طلاقه استمرار الإسلام.

- أو كفر مسلم بصريح أو قول يقتضيه أو فعل يتضمنه كإلقاء مصحف بقذر مع دخول كنيسة وسحر وقول بقدم العالم أو بقائه أو شك فيه.

- أو بتناسخ الأرواح، أو أنكر مجمعا عليه مما علم بكتاب أو سنة.

- أو جوز اكتساب النبوة، أو سب نبيّا أو عرض بسبه، أو ألحق به نقصا وإن ببدنه أو وفور علمه وزهده.

- أو رجوع المسلم عن دينه.

- أو كفر المسلم البالغ العاقل المختار الذي ثبت إسلامه ولو ببنوته لمسلم وإن لم ينطق بالشهادتين، أو كفر من نطق بهما عالما بأركان الإسلام ملتزما بها، ويكون ذلك الإتيان بصريح الكفر بلفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه، ونحو ذلك.

وهذا التعريف هو أجمع التعاريف في الردة.

[فائدة]

بين الردة والزندقة عموم وخصوص يجتمعان في المرتد إذا أخفى كفره وأظهر الإسلام، وينفرد المرتد فيمن ارتد علانية وينفرد الزنديق فيمن لم يسبق له إسلام صحيح.

«المصباح المنير (رده) ص ٨٥، ٨٦، والكليات ص ٤٧٧، والمطلع ص ٢٥، والتوقيف ص ٣٦٢، وحاشية ابن عابدين ٢٨٣/ ٣، وشرح حدود ابن عرفة ٦٣٤/ ٢، والمغني لابن قدامة ١٣٣/ ٨، وجواهر الإكليل ٢٧٧/ ٢، والإقناع للشربينى ٢٣٦/ ٣، وفتح الرحيم ٤٩/ ٣، ومعجم الفقه الحنبلي ٢٤٥/ ١، والموسوعة الفقهية ١٧٨/ ٦، ١٨٠/ ٢٢، ٤٨/ ٢٤».

الرّزق:

وهو بالكسر مأخوذ من رزق - بالفتح -.

وهو لغة: العطاء دنيويّا كان أم أخرويّا أو للنصيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>