وذكر جمهور الفقهاء: أن الهبة، والهدية، والصدقة، والعطية، كلها ألفاظ ذات معان متقاربة.
غير أن هناك تغايرا بين الصدقة والهدية، فالأولى يتقرب بها إلى اللّه، والثانية يتقرب بها إلى المهدى له.
قال الأزهري الآبي (المالكي): لا تفترق الهبة والصدقة إلا في شيئين:
أحدهما: أن الهبة تعتصر، والصدقة لا تعتصر، فإذا وهب الأب الابن شيئا فله أن يعتصره منه، ولا كذلك إذا تصدق عليه.
ثانيهما: إن عود الهبة إلى ملك واهبها ببيع أو هبة أو صدقة أو غير ذلك جائز، ولا كذلك الصدقة، بل يكره عودها إلى ملك المتصدق بما ذكر من الأنواع المتقدمة في الهبة.
قال الحصنى: إن تمحض فيه طلب الثواب فهو: صدقة، وإن حمل إلى المملك إكراما وتوددا فهو: هدية وإلا فهو: هبة.
قال في «الفتح»: وتطلق الهبة بالمعنى الأعم على أنواع الإبراء، وهو هبة الدين ممن هو عليه.
والمنيحة: الشاة أو الناقة يعطيها صاحبها رجلا ليشرب لبنها، ثمَّ يردها إذا انقطع اللبن.