والتشذيب: هو تنحية شوكة وتنقيحه مما يخرج من شكيره المضرّ به إن ترك عليه.
والجريد: الذي يجرد عنه الخوص، ولا يسمى جريدا ما دام عليه الخوص، وإنما يسمى سعفا.
وشرعا: بيع الأثمان بعضها ببعض، وسمى به لوجوب دفع ما في يد كل واحد من المتعاقدين إلى صاحبه في المجلس، وهو بيع جنس الأثمان بعضه ببعض، ويستوي في ذلك مضروبهما ومصوغهما وتبرهما، فإن باع فضة بفضة أو ذهبا بذهب لم يجز إلا مثلا بمثل يدا بيد.
وعند المالكية: هو بيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب، وفي تسميته صرفا قولان:
أحدهما: لصرفه عن مقتضى البياعات، من عدم جواز التفرق قبل القبض والبيع نساء.
الثاني: من صريفهما، وهو تسويتهما في الميزان، فإن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة سمى مراطلة، وهو بيع بنقد.