الإمامة العظمى، ولا يطلق على الباقي إلاّ بالإضافة، لذلك عرّف الرازي (الإمام): بأنه كل شخص يقتدى به في الدّين.
والإمام الأكبر في الاصطلاح: رئاسة عامة في الدّين والدنيا خلافة عن النبيّ ﷺ، وسمّيت (كبرى): تمييزا لها عن الإمامة (الصغرى)، وهي إمامة الصلاة وتنظر في موضعها.
«الموسوعة الفقهية ٢١٦/ ٦».
[الأمان]
في اللغة: عدم توقع مكروه في الزمن الآتي، وأصل الأمن:
طمأنينة النّفس، وزوال الخوف والأمانة والأمان: مصادر للفعل «أمن»، ويرد الأمان تارة اسما للحالة التي يكون عليها الإنسان من الطمأنينة، وتارة لعقد الأمان أو صكه، وهو ضد الخوف، يقال:«أمّنت الأسير»: أعطيته الأمان فأمن، فهو كالآمن.
وشرعا: رفع استباحة دم الحربي ورقه وماله حين قتاله أو العزم عليه مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما.
وذكر البعلى: أنه عقد يفيد ترك القتال مع الكفار فردا أو جماعة مؤقتا أو مؤبدا.
«المفردات ص ٢٥، ٢٦، والنهاية ٦٩/ ١، والكواكب الدرية ١٣٠/ ٢، وشرح حدود ابن عرفة ٢٢٥/ ١، والمطلع ص ٢٢٠».
[الأمانة]
ضد الخيانة، والأمانة تطلق على كل ما عهد به إلى الإنسان من التكاليف الشرعية وغيرها كالعبادة والوديعة، ومن الأمانة:
الأهل والمال، وبالتتبع تبين أن الأمانة قد استعملها الفقهاء بمعنيين: