للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الإمامة العظمى، ولا يطلق على الباقي إلاّ بالإضافة، لذلك عرّف الرازي (الإمام): بأنه كل شخص يقتدى به في الدّين.

والإمام الأكبر في الاصطلاح: رئاسة عامة في الدّين والدنيا خلافة عن النبيّ ، وسمّيت (كبرى): تمييزا لها عن الإمامة (الصغرى)، وهي إمامة الصلاة وتنظر في موضعها.

«الموسوعة الفقهية ٢١٦/ ٦».

[الأمان]

في اللغة: عدم توقع مكروه في الزمن الآتي، وأصل الأمن:

طمأنينة النّفس، وزوال الخوف والأمانة والأمان: مصادر للفعل «أمن»، ويرد الأمان تارة اسما للحالة التي يكون عليها الإنسان من الطمأنينة، وتارة لعقد الأمان أو صكه، وهو ضد الخوف، يقال: «أمّنت الأسير»: أعطيته الأمان فأمن، فهو كالآمن.

وشرعا: رفع استباحة دم الحربي ورقه وماله حين قتاله أو العزم عليه مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما.

وذكر البعلى: أنه عقد يفيد ترك القتال مع الكفار فردا أو جماعة مؤقتا أو مؤبدا.

«المفردات ص ٢٥، ٢٦، والنهاية ٦٩/ ١، والكواكب الدرية ١٣٠/ ٢، وشرح حدود ابن عرفة ٢٢٥/ ١، والمطلع ص ٢٢٠».

[الأمانة]

ضد الخيانة، والأمانة تطلق على كل ما عهد به إلى الإنسان من التكاليف الشرعية وغيرها كالعبادة والوديعة، ومن الأمانة:

الأهل والمال، وبالتتبع تبين أن الأمانة قد استعملها الفقهاء بمعنيين:

أحدهما: بمعنى الشيء الذي يوجد عند الأمين.

الثاني: بمعنى الصفة.

«المفردات (أمن) ص ٢٥، ٢٦، والمغرب (أمن) ص ٢٩، والمصباح المنير (أمن) ص ١٠، والموسوعة الفقهية ٢٣٦/ ٦».

<<  <  ج: ص:  >  >>