للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد يخص القطعي.

ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر.

وقال الباجى: ما صح أن يرشد إلى المطلوب: وهو الدلالة والبرهان، والحجّة، والسّلطان، ومن أصحابنا من قال: إن الدليل إنما يستعمل فيما يؤدى إلى العلم، وأما ما يؤدى إلى غلبة الظن، فإنما هي أمارة، وهذا ليس بصحيح، لأن الأمارة قد تؤدى إلى العلم.

«ميزان الأصول للسمرقندى ص ٦٩، ٧٠، ولب الأصول ص ١٩، ٢٠، ومسلم الثبوت ٢٠/ ١، ومنتهى الوصول ص ٤، والحدود الأنيقة ص ٨٠، والتعريفات ص ٩٣، وإحكام الفصول لابن خلف الباجى ص ٤٧».

[الدليل الإلزامي]

ما سلم عند الخصم سواء كان مستدلاّ عند الخصم أو لا.

«التعريفات ص ٩٣».

[دليل الخطاب]

تعليق الحكم بمعنى في بعض الجنس اسما كان ذلك المعنى أو صفة، ويسميه بعض الأصوليين مفهوم المخالفة.

«إحكام الفصول ص ٤٩».

الدّم:

معروف، أصله دمي، وجمعه: دماء، ودميّ كظبي وظبي.

هذا مذهب سيبويه، وقال المبرد: أصله دمي بالتحريك، وإن جاء جمعه مخالفا لنظائره.

وذكر الجوهري: أن أصله دمو بالتحريك، وكأن ما أخذه في ذلك قول بعض العرب في تثنيته: دموان على المعاقبة، وهي قليلة، لأن حكم أكثر المعاقبة إنما هو قلب الواو ياء، وأكثر تثنيته دميان، قال الشاعر:

فلو أننا على حجر ذبحنا … جرى الدّميان بالخبر اليقيني

تزعم العرب أن المتعاديين إذا ذبحا، لم تختلط دماؤهما، وقد

<<  <  ج: ص:  >  >>