وقال الباجى: ما صح أن يرشد إلى المطلوب: وهو الدلالة والبرهان، والحجّة، والسّلطان، ومن أصحابنا من قال: إن الدليل إنما يستعمل فيما يؤدى إلى العلم، وأما ما يؤدى إلى غلبة الظن، فإنما هي أمارة، وهذا ليس بصحيح، لأن الأمارة قد تؤدى إلى العلم.
ما سلم عند الخصم سواء كان مستدلاّ عند الخصم أو لا.
«التعريفات ص ٩٣».
[دليل الخطاب]
تعليق الحكم بمعنى في بعض الجنس اسما كان ذلك المعنى أو صفة، ويسميه بعض الأصوليين مفهوم المخالفة.
«إحكام الفصول ص ٤٩».
الدّم:
معروف، أصله دمي، وجمعه: دماء، ودميّ كظبي وظبي.
هذا مذهب سيبويه، وقال المبرد: أصله دمي بالتحريك، وإن جاء جمعه مخالفا لنظائره.
وذكر الجوهري: أن أصله دمو بالتحريك، وكأن ما أخذه في ذلك قول بعض العرب في تثنيته: دموان على المعاقبة، وهي قليلة، لأن حكم أكثر المعاقبة إنما هو قلب الواو ياء، وأكثر تثنيته دميان، قال الشاعر:
فلو أننا على حجر ذبحنا … جرى الدّميان بالخبر اليقيني
تزعم العرب أن المتعاديين إذا ذبحا، لم تختلط دماؤهما، وقد