هو ورق شجر السّلم ينبت بنواحي تهامة يدبغ به الجلود، ويقال: أديم مقروظ، والذي يجنيه يسمى قارظا، والذي يبيعه يسمى قراظا.
«الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص ٣٩، والنهاية ٤٣/ ٤».
[القرعة]
مأخوذة من قرعته: إذا كففته، كأنه كف الخصوم بذلك، وهي اسم مصدر بمعنى: الاقتراع، وهو الاختيار بإلقاء السهام ونحو ذلك.
وليست القرعة من الميسر كما يقول البعض، لأن الميسر هو القمار، وتمييز الحقوق ليس قمارا، وليست من الاستقسام المنهي عنه، لأن الاستقسام تعرض لدعوى علم الغيب، وهو مما استأثر به اللّه تعالى، في حين أن القرعة تمييز نصيب موجود، فهي أمارة على إثبات حكم قطعا للخصومة أو لإزالة الإبهام.
وعلى ذلك فالقرعة التي تكون لتمييز الحقوق مشروعة.
أما القرعة التي يؤخذ منها الفأل أو التي يطلب بها معرفة الغيب والمستقبل، فهي في معنى الاستقسام الذي حرمه ﷾.
القرعة في العتق:
قال ابن عرفة: القرعة هنا لقب لتعيين مبهم في العتق له