للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعرّفها المالكية: بأنها تعلق ضمان البيع بالبائع: أي كون المبيع في ضمان البائع بعد العقد مما يصيبه في مدة خاصة.

والضمان: أعم، والعهدة: أخص.

«الثمر الداني ص ٤٣٣، والموسوعة الفقهية ٢٢١/ ٢٨، ٣١١».

[العهن]

قال الأزهري: العهن: الصوف المصبوغ ألوانا، وجمعه:

عهون، وقال الليث: يقال لكل صوف: عهن، والقطعة:

عهنة.

وقال صاحب «المحكم»: العهن: الصوف المصبوغ ألوانا، وقيل: المصبوغ: أى لون كان، وقيل: كل صوف عهن.

«تهذيب الأسماء واللغات ٥٠/ ٤، ونيل الأوطار ١٩٨/ ٤».

[العوائد]

جمع: عادة، سميت بذلك، لأن صاحبها يعاودها: أى يرجع إليها مرة بعد أخرى.

قال الونشريسى: ينبغي عندي للمشاور في مسألة أن يحضر عند ذلك أمورا يبنى عليها فتواه ويجعلها أصلا يرجع إليه أبدا فيما يستحضره في ذلك، منها: مراعاة العوائد في أحوال الناس، وأقوالهم وأزمانهم لتجري الأحكام عليها من النصوص المنقولة عن الأئمة، ولأجل هذه المراعاة جرى على ألسنة العلماء في كثير من المواضع المنقول فيها اختلافهم أن يقولوا:

هذا خلاف في حال لا في مقال.

وقد نقل بعض الناس الإجماع على مراعاة ذلك.

«المصباح المنير (عود) ص ٤٣٦ (علمية)، ومعلمة الفقه المالكي ص ٢٧٧».

[العواتق]

«كان رسول اللّه يخرج العواتق وذوات الخدور والحيّض».

[البخاري - حج ٨١]

والعواتق: جمع عاتق، وهي المرأة التي قد قرب حيضها

<<  <  ج: ص:  >  >>