وقيل: ما لا يتعلق بفعله ثواب ولا عقاب، وهذا يبطل أيضا بما قلنا.
وقيل: ما يتخير العاقل فيه بين الترك والتحصيل شرعا.
- وفي «التعريفات»: ما استوى طرفاه.
- وفي «منتهى الوصول»: خطاب الشارع بالتخيير بين الفعل والترك من غير ترجيح وطلب.
- وفي «الموجز في أصول الفقه»: هو الفعل الذي خير الشارع المكلف بين الإتيان به وعدم الإتيان، وذلك كالأكل من طعام أهل الكتاب، المدلول على إباحته بقوله تعالى: