للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشاربة حتى يشرب غيرها ذودا ذودا، فإذا شربت كلها واجتمعت فيه سيقت إلى المرعى. وهكذا فسر الشافعي في «الأم والأصحاب».

وعطنت الإبل: بالفتح تعطن، وتعطن عطونا: إذا رويت، ثمَّ بركت.

قال ابن فارس: أعطان الإبل: ما حول الحوض والبئر من مبارك الإبل، ثمَّ توسع في ذلك فصار أيضا اسما لما يقيم فيه وتأوي إليه.

«المغني لابن باطيش ص ٩٣، والمطلع ص ٦٦، والزاهر في غرائب الإمام الشافعي ص ٧٢، وطلبة الطلبة ص ٣١٢، وتحرير التنبيه ص ٦٨، ونيل الإطار ١٣٧/ ٢».

[الإعفاء]

يدل على أصلين: هما الترك، والطلب إلاّ أن العفو غلب على ترك عقوبة استحقت، والإعفاء على الترك مطلقا، ومنه إعفاء اللحية، وهو ترك قصها وتوفيرها.

«معجم المقاييس (عفو)، والموسوعة الفقهية ١٤٤/ ٣».

[الإعفاف]

فعل ما يحقق العفاف للنفس أو للغير، والعفة والعفاف: الكف عن الحرام وعما يستهجن كسؤال الناس، وقيل: هو الصبر والنزاهة عن الشيء.

واصطلاحا: يطلق العفاف في العرف العام على شرف النفس، فالعفيف كما في تعريف الجرجاني: من يباشر الأمور على وفق الشرع، والمروءة، ويطلق في الاصطلاح غالبا على ترك الزنى باستعفاف المسلم أو المسلمة عن الوطء الحرام فلا ينافي العفة - بالمعنى الاصطلاحي - الوطء الحرام لعارض الحيض أو الصوم أو الإحرام مثلا.

«الموسوعة الفقهية ٢٥٨/ ٥».

[الإعلام]

مصدر أعلم، يقال: أعلمته الخبر: أى عرفته إياه، فهو

<<  <  ج: ص:  >  >>