والفراء، وابن الأعرابي، وقال القاضي عياض: لا يجوز غيره، وقال الزمخشري: والعامة تسكنها، ويقال لها أيضا:
لقاطة بالضم، ولقط - بفتح اللام والقاف - بلا هاء، وروى: لقطة - بفتح اللام -.
قال أبو عبد اللّه بن مالك:
لقاطة ولقطة ولقطة … ولقط مالا قط قد لقطة
فالثلاثة الأول بضم اللام، والرابع بفتح اللام والقاف.
واللقطة اصطلاحا:
عرّفها الحنفية: بأنها مال معصوم معرض للضياع. كذا في «حاشية ابن عابدين».
وعرّفها المالكية: بأنها مال معصوم عرض للضياع وإن كلبا، أو فرسا وحمارا. كذا في «منح الجليل».
وقال ابن عرفة: مال وجد بغير حرز محترما ليس حيوانا ناطقا ولا نعما.
وعرّفها الشافعية: بأنها ما وجد من حق محترم غير محروز لا يعرف الواجد مستحقه. كذا ذكره الشربينى.
وعرّفها الحنابلة: بأنها المال الضائع من ربه. كذا في «المغني»، و «الإنصاف».
[ملحوظة]
الفرق بين المال الملقوط، والمال الضائع:
أن الأول يعرف مالكه، أما الثاني فلا، وقيل: العكس.
كما أن اللقطة يخص إطلاقها على المال أو الاختصاص المحترم.
أما الضائع فيطلق على الأموال والأشخاص.
«حاشية ابن عابدين ٢٩٨/ ٤، والتعريفات ص ١٧٥، والاختيار ٢٧٩/ ٢، ودستور العلماء ١٧٦/ ٣، ومنح الجليل ١١٦/ ٤، وشرح حدود ابن عرفة ٥٦٢/ ٢، وغرر المقالة ص ٢٢٧،