للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والفراء، وابن الأعرابي، وقال القاضي عياض: لا يجوز غيره، وقال الزمخشري: والعامة تسكنها، ويقال لها أيضا:

لقاطة بالضم، ولقط - بفتح اللام والقاف - بلا هاء، وروى: لقطة - بفتح اللام -.

قال أبو عبد اللّه بن مالك:

لقاطة ولقطة ولقطة … ولقط مالا قط قد لقطة

فالثلاثة الأول بضم اللام، والرابع بفتح اللام والقاف.

واللقطة اصطلاحا:

عرّفها الحنفية: بأنها مال معصوم معرض للضياع. كذا في «حاشية ابن عابدين».

وعرّفها المالكية: بأنها مال معصوم عرض للضياع وإن كلبا، أو فرسا وحمارا. كذا في «منح الجليل».

وقال ابن عرفة: مال وجد بغير حرز محترما ليس حيوانا ناطقا ولا نعما.

وعرّفها الشافعية: بأنها ما وجد من حق محترم غير محروز لا يعرف الواجد مستحقه. كذا ذكره الشربينى.

وعرّفها الحنابلة: بأنها المال الضائع من ربه. كذا في «المغني»، و «الإنصاف».

[ملحوظة]

الفرق بين المال الملقوط، والمال الضائع:

أن الأول يعرف مالكه، أما الثاني فلا، وقيل: العكس.

كما أن اللقطة يخص إطلاقها على المال أو الاختصاص المحترم.

أما الضائع فيطلق على الأموال والأشخاص.

«حاشية ابن عابدين ٢٩٨/ ٤، والتعريفات ص ١٧٥، والاختيار ٢٧٩/ ٢، ودستور العلماء ١٧٦/ ٣، ومنح الجليل ١١٦/ ٤، وشرح حدود ابن عرفة ٥٦٢/ ٢، وغرر المقالة ص ٢٢٧،

<<  <  ج: ص:  >  >>