الفعل جميع الوقت كما في:(إن أقمت هذه السنة) حيث لا يحنث إلا بالإقامة في جميعها، لأن الإقامة مما يمتد فتكون مقدرة بالوقت وتحديد الأوقات كالتوقيت في قوله تعالى:
﴿كِتاباً مَوْقُوتاً﴾ [سورة النساء، الآية ١٠٣]: أي مفروضا في الأوقات.
«القاموس المحيط ص ٢٠٨، والكليات ص ٩٤٥، والتوقيف ص ٧٣١، وغاية الوصول شرح لب الأصول ص ١٦، والقاموس القويم للقرآن الكريم ٣٤٨/ ٢، والمغرب ص ٤٩٠، وأنيس الفقهاء ص ٦٨، ٦٩، والكليات ص ٩٤٥».
وقت الغداء: من طلوع الفجر إلى الزوال.
ووقت العشاء: من الزوال إلى نصف الليل.
ووقت السحور: بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر.
«الإقناع ٧٠/ ٤».
[وقت الأداء جمرة العقبة]
قال ابن عرفة: هو يوم النحر من طلوع الفجر إلى الغروب.
قال فيما إذا غربت الشمس: هل يرمى؟ فالجواب: يرمى، واختلف في لزوم الدم.
قال الشيخ ابن عرفة: فعلى لزوم الدم يكون الليل قضاء، وعلى نفيه يكون وقت ضرورة أداء.
«شرح حدود ابن عرفة ١٨٣/ ١».
[وقت الفضيلة ووقت التوسعة]
قال ابن عرفة فيهما:«الاختياري فضيلة إن ترجح فعلها فيها عن اختياري آخر وإلا فتوسعة».
قال الرصاع: فكأنه قال: وقت الفضيلة وقت اختياري ترجّح وقت الصلاة فيه عن اختياري آخر. ثمَّ عرف وقت التوسعة