للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفعل جميع الوقت كما في: (إن أقمت هذه السنة) حيث لا يحنث إلا بالإقامة في جميعها، لأن الإقامة مما يمتد فتكون مقدرة بالوقت وتحديد الأوقات كالتوقيت في قوله تعالى:

﴿كِتاباً مَوْقُوتاً﴾ [سورة النساء، الآية ١٠٣]: أي مفروضا في الأوقات.

«القاموس المحيط ص ٢٠٨، والكليات ص ٩٤٥، والتوقيف ص ٧٣١، وغاية الوصول شرح لب الأصول ص ١٦، والقاموس القويم للقرآن الكريم ٣٤٨/ ٢، والمغرب ص ٤٩٠، وأنيس الفقهاء ص ٦٨، ٦٩، والكليات ص ٩٤٥».

وقت الغداء: من طلوع الفجر إلى الزوال.

ووقت العشاء: من الزوال إلى نصف الليل.

ووقت السحور: بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر.

«الإقناع ٧٠/ ٤».

[وقت الأداء جمرة العقبة]

قال ابن عرفة: هو يوم النحر من طلوع الفجر إلى الغروب.

قال فيما إذا غربت الشمس: هل يرمى؟ فالجواب: يرمى، واختلف في لزوم الدم.

قال الشيخ ابن عرفة: فعلى لزوم الدم يكون الليل قضاء، وعلى نفيه يكون وقت ضرورة أداء.

«شرح حدود ابن عرفة ١٨٣/ ١».

[وقت الفضيلة ووقت التوسعة]

قال ابن عرفة فيهما: «الاختياري فضيلة إن ترجح فعلها فيها عن اختياري آخر وإلا فتوسعة».

قال الرصاع: فكأنه قال: وقت الفضيلة وقت اختياري ترجّح وقت الصلاة فيه عن اختياري آخر. ثمَّ عرف وقت التوسعة

<<  <  ج: ص:  >  >>