اصطلاحا: لم يضع الفقهاء تعريفا للتبرع، إنما عرّفوا أنواعه كالوصية، والوقف والهبة وغيرها، وكل تعريف لنوع من هذه الأنواع يحدد ماهيته فقط، ومع هذا فإن معنى التبرع عند الفقهاء كما يؤخذ من تعريفهم لهذه الأنواع، لا يخرج عن كون التبرع: بذل المكلف عينا أو منفعة لغيره في الحال أو المآل بلا عوض بقصد البر والمعروف غالبا.