- ويأتي الرّهان بمعنى: المسابقة بالخيل أو الرّمي وهذا جائز بشروطه، يقال:«راهن فلان فلانا، وتراهن فلان وفلان»:
أخرج كل منهما رهنا ليفوز السابق بالجميع إذا غلب، وأرهنوا بينهم خطرا: بذلوا منه ما يرضى به القوم بالغا ما بلغ فيكون لهم سبقا.
- ويأتي بمعنى: رهن، والرهان: جمعه، وهو جعل مال وثيقة بدين يستوفي منها عند تعذر وفائه.
- ويطلق الرهان على المال المشروط في سباق الخيل ونحوه، جاء في «لسان العرب»: السبق - بفتح الباء -: الخطر الذي يوضع في الرهان على الخيل والنضال. والرهان بهذا المعنى مشروع باتفاق الفقهاء، بل هو مستحب إذا قصد به التأهب والجهاد.
واختلف الفقهاء فيما يجوز فيه الرهان من الحيوان:
- فقال الحنفية: يجوز في الخيل والإبل وعلى الأرجل.
- وقال المالكية: لا يجوز إلا في الخيل والإبل.
- وقال الشافعية: يكون في الخيل والإبل، والفيل، والبغل، والحمار في القول الأظهر عندهم.
«الإفصاح في فقه اللغة ١٣١٧/ ٢، والموسوعة الفقهية ١٧١/ ٢٣، ١٧٢، ١٢٣/ ٢٤».
[الرهبانية]
لغة: من الرهبة، وهي الخوف والفزع من تحرز واضطراب، ومنها الراهب: وهو المتعبد في صومعة من النصارى، يتخلى عن أشغال الدنيا وملاذها زاهدا فيها معتزلا أهلها، والجمع:
رهبان، وقد يكون الرهبان واحدا، والجمع: رهابين، وترهب الرجل: إذا صار راهبا.
والرهبانية - بفتح الباء - منسوبة إلى الرهبان، وهو الخائف، فعلان من رهب كخشيان من خشي.