للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- ويأتي الرّهان بمعنى: المسابقة بالخيل أو الرّمي وهذا جائز بشروطه، يقال: «راهن فلان فلانا، وتراهن فلان وفلان»:

أخرج كل منهما رهنا ليفوز السابق بالجميع إذا غلب، وأرهنوا بينهم خطرا: بذلوا منه ما يرضى به القوم بالغا ما بلغ فيكون لهم سبقا.

- ويأتي بمعنى: رهن، والرهان: جمعه، وهو جعل مال وثيقة بدين يستوفي منها عند تعذر وفائه.

- ويطلق الرهان على المال المشروط في سباق الخيل ونحوه، جاء في «لسان العرب»: السبق - بفتح الباء -: الخطر الذي يوضع في الرهان على الخيل والنضال. والرهان بهذا المعنى مشروع باتفاق الفقهاء، بل هو مستحب إذا قصد به التأهب والجهاد.

واختلف الفقهاء فيما يجوز فيه الرهان من الحيوان:

- فقال الحنفية: يجوز في الخيل والإبل وعلى الأرجل.

- وقال المالكية: لا يجوز إلا في الخيل والإبل.

- وقال الشافعية: يكون في الخيل والإبل، والفيل، والبغل، والحمار في القول الأظهر عندهم.

«الإفصاح في فقه اللغة ١٣١٧/ ٢، والموسوعة الفقهية ١٧١/ ٢٣، ١٧٢، ١٢٣/ ٢٤».

[الرهبانية]

لغة: من الرهبة، وهي الخوف والفزع من تحرز واضطراب، ومنها الراهب: وهو المتعبد في صومعة من النصارى، يتخلى عن أشغال الدنيا وملاذها زاهدا فيها معتزلا أهلها، والجمع:

رهبان، وقد يكون الرهبان واحدا، والجمع: رهابين، وترهب الرجل: إذا صار راهبا.

والرهبانية - بفتح الباء - منسوبة إلى الرهبان، وهو الخائف، فعلان من رهب كخشيان من خشي.

<<  <  ج: ص:  >  >>