والمراد بالرق هنا: الملك عند من وجه الملك فلا يرد أنه لا فائدة في اعتبار اختلاف الدارين وجعله مانعا رابعا بعد اعتبار الرق، واتضح لك هذا المجمل في (الملك) بفضل اللّه تعالى.
والثاني: القتل الذي يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة.
والثالث: اختلاف الدينين.
والرابع: اختلاف الدارين.
والخامس: استبهام تاريخ الموت كما في الغرقى، والحرقى، والهدمى.
والوارث بسبب هذه الأمور يكون محروما عن الإرث ويصير كالميت، ولهذا لا يحجب حجب الحرمان بالاتفاق ولا حجب النقصان على الاختلاف، والفتوى على أنه لا يحجب أصلا، وتفصيل هذه الأمور في كتب الفرائض.
«دستور العلماء ٣٨٥/ ٣».
[الموت]
مفارقة الروح الجسد، وقد مات الإنسان يموت ويمات - بفتح الياء وتخفيف الميم - فهو: ميّت، وميت - بإسكان