للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[القراض]

من القرض، وهو القطع، سمى بذلك لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيه، وقطعة من الربح.

ويسمى مضاربة كما صرح بذلك النووي في «المنهاج»، ومقارضة.

وهو بهذا يكون القراض: المضاربة في الأرض.

واصطلاحا: عرفها القدورى بقوله: عقد على الشركة بمال من أحد الشريكين وعمل من الآخر.

- وفي «شرح حدود ابن عرفة»: تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ الإجارة.

- وفي «الكافي»: أن يدفع رجل إلى رجل دراهم أو دنانير ليتجر فيها ويبتغى رزق اللّه فيها مما أفاء اللّه في ذلك المال من ربح، فهو بينهما على شرطهما نصفا كان أو ثلثا أو ربعا أو جزءا معلوما.

- وفي «فتح الرحيم»: توكيل على مال معلوم للغير يعمل تاجرا فيه بجزء شائع من ربحه معلوم على حسب الاتفاق.

- وفي «فتح المعين»: أن يعقد على مال يدفعه لغيره ليتجر فيه على أن يكون الربح مشتركا بينهما.

- وعند الأنصاري: هو توكيل مالك يجعل ماله بيد آخر ليتجر فيه والربح مشترك بينهما.

- وفي «التوقيف»: دفع جائز التصرف إلى مثله دراهم أو دنانير ليتجر فيها بجزء معلوم من الربح.

وعرفها ابن قدامة في «العمدة» بقوله: أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه.

«المصباح المنير (قرض) ص ٤٩٧، ٤٩٨، والكتاب مع شرحه اللباب ١٣١/ ٢، والتوقيف ص ٥٧٧، وفتح المعين ص ٧٩، وشرح حدود ابن عرفة ص ٥٠، وفتح الوهاب ٢٤٠/ ١، والكافي ص ٣٨٤، وفتح الرحيم ١٣٤/ ٢، والعمدة مع شرحه العدة ص ٢١٥».

<<  <  ج: ص:  >  >>