للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهي عند الأصوليين: الدليل الظني، وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ظني.

«غاية الوصول ص ٣٧».

[الإمارة]

لغة: الإمارة بالكسر، والإمرة: الولاية، يقال: أمر على القوم يأمر من باب قتل، فهو أمير، وأمر يأمر إمارة، وإمرة:

صار لهم أميرا، ويطلق على منصب الأمير، وعلى جزء من الأرض يحكمه أمير.

فائدة:

الولاية: إما أن تكون عامة، فهي الخلافة أو الإمامة العظمى، وإما أن تكون خاصة على ناحية كأن ينال أمر إقليم ونحوه، أو على عمل خاص من شئون الدولة كإمارة الجيش، وإمارة الصدقات، وتطلق على منصب أمير.

الإمارة: تكون في الأمور العامة، ولا تستفاد إلاّ من جهة الإمام.

أما الولاية: فقد تكون في الأمور العامة، وقد تكون في الأمور الخاصة، وتستفاد من جهة الإمام، أو من جهة الشرع أو غيرهما كالوصية بالاختيار والوكالة.

والفرق بين الأمارة والعلامة:

أن العلامة: ما لا ينفك عن الشيء كوجود الألف واللام على الاسم.

والأمارة: تنفك عن الشيء كالغيم بالنسبة للمطر.

«معجم مقاييس اللغة (أمر) ص ٣٨، والمصباح المنير (أمر) ص ٩، والتعريفات للشريف الجرجاني ص ٣٠، والتوقيف للمناوى ص ٩٠، والحدود الأنيقة للشيخ زكريا الأنصاري ص ٨٣، والدستور لأحمد بكرى ١٧٧/ ١، ١٧٨، والموسوعة الفقهية ١٩٤/ ٦، ١٩٦، ١٩٧، ٢٠٠، ٢١٦».

<<  <  ج: ص:  >  >>