قال ابن القيم: الغرر: ما تردد بين الوجود والعدم فنهى عن بيعه، لأنه من جنس القمار «الميسر» ويكون قمارا إذا كان أحد المتعاوضين يحصل له مال والآخر قد يحصل له وقد لا يحصل.
قال ابن عرفة ﵀: قال المازري: الغرر: ما تردد بين السلامة والعطب.
بيع الغرر: المراد به في البيع الجهل به أو بثمنه أو بأجله.
الغش: أصله من الغشش، وهو الماء الكدر، قاله ابن الأنباري في «زاهره».
الخلابة: الخداع في البيع، يقال منه:«خلبه يخلبه خلبا وخلوبا»، ومنه الحديث:«إذا بعت فقل لا خلابة»، ولفظ البخاري: أن رجلا ذكر للنبي ﷺ أنه يخدع في البيوع، فقال:«إذا بايعت فقل لا خلابة»[البخاري ٨٦/ ٣].