للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي اصطلاح الفقهاء: ما كان مستور العاقبة.

قال ابن القيم: الغرر: ما تردد بين الوجود والعدم فنهى عن بيعه، لأنه من جنس القمار «الميسر» ويكون قمارا إذا كان أحد المتعاوضين يحصل له مال والآخر قد يحصل له وقد لا يحصل.

قال ابن عرفة : قال المازري: الغرر: ما تردد بين السلامة والعطب.

بيع الغرر: المراد به في البيع الجهل به أو بثمنه أو بأجله.

الغش: أصله من الغشش، وهو الماء الكدر، قاله ابن الأنباري في «زاهره».

الخلابة: الخداع في البيع، يقال منه: «خلبه يخلبه خلبا وخلوبا»، ومنه الحديث: «إذا بعت فقل لا خلابة»، ولفظ البخاري: أن رجلا ذكر للنبي أنه يخدع في البيوع، فقال: «إذا بايعت فقل لا خلابة» [البخاري ٨٦/ ٣].

«مشارق الأنوار ١٣١/ ٢، وبدائع الصنائع ٢٦٣/ ٥، وأعلام الموقعين ٣٥٨/ ١، وزاد المعاد ٢٦٩/ ٤، والمبسوط ١٩٤/ ١٣، وشرح حدود ابن عرفة ٣٥٠/ ١، وغرر المقالة ص ٢١٢، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٢٥٩، والتعريفات للجرجانى ص ١٤١، وفتح البارى (مقدمة) ص ١٧٠».

الغُرّة:

وأصل الغرة: البياض في وجه الفرس، وكان أبو عمرو ابن العلاء يقول: الغرة: عبد أبيض أو أمة بيضاء.

وليس البياض شرطا عند الفقهاء، فالغرة: أول الشيء، خياره، العبد، الأمة، البياض في وجه الفرس.

قال ابن عرفة في «حدوده»: الغرة: هي دية الجنين المسلم الحر حكما يلقى غير مستهل بفعل آدمي، وقيل: «كل شيء يضيء عند العرب غرة»، فيه روايتان:

<<  <  ج: ص:  >  >>