المولود نفسه بالوجود والحياة في هذا الوقت الخاص كانت الذبيحة أضحية.
واصطلاحا:
قال ابن عرفة:«ما تقرب بذكاته من جذع ضأن أو ثنىّ سائر النعم سالمين من بيّن عيب مشروط بكونه في نهار سابع ولادة آدمي حيّ عنه».
وفي «الكواكب الدرية»: «ما يذبح أو ينحر من النعم في سابع ولادة المولود».
وفي «الإقناع»: «الذبيحة عن المولود يوم سابعه» بحسب يوم الولادة من السبعة بخلاف الختان فإنه لا يحسب منها، لأن المرعى في العقيقة المبادرة إلى فعل القربة، والمرعى في الختان التأخير لزيادة القوة ليحتمله.
وفي «كفاية الأخيار»: «اسم لما يذبح في اليوم السابع يوم حلق رأسه تسمية لها باسم ما يقارنها».
وفي «معجم المغني»: «هي الذبيحة التي تذبح عن المولود، وقيل: الطعام الذي يصنع ويدعى إليه من أجل المولود».