وعبارة الراغب: اللمس: إدراك بظاهر البشرة ويعبر به عن الطلب، ونهى عن بيع الملامسة.
وفي «المصباح»: لمسه: أفضي إليه هكذا فسروه.
وقال ابن دريد: أصل اللمس باليد ليعرف مس الشيء، ثمَّ كثر حتى صار اللمس لكل طالب.
قال الجوهري: اللمس المس باليد.
وإذا كان اللمس هو المس باليد فكيف يفرق الفقهاء بينهما في المس الخنثى، ويقولون: لأنه لا يخلو من لمس أو مس؟ «التوقيف ص ٦٣٧».
[لمس النساء]
لسائر الجلد ومس الفرج بالكف بالتشديد بغير لام «مس».
اصطلاح وقع في عبارة الفقهاء، ولا فرق بينهما في اللغة، وهو الذي ذهب إليه في العيان الشامل وأنشد:
لمست بكفي كفه طلب الغنى … ولم أدر أن الجود من كفه يعدى
فلا أنا منه ما أفاد ذوو الغنى … أفدت وأعدانى فبدرت ما عندي
ولمس امرأته: كناية عن الجماع، ويقال: «الملامسة».
«النظم المستعذب ٣٣/ ١».
اللُّمْعَة:
- بضم اللام وسكون الميم -: البقعة من الكلأ والقطعة من النبت تؤخذ في اليبس.
واللمعة: الموضع الذي لا يصيبه ماء الغسل أو الوضوء من البدن على التشبيه ما ذكر.
«التوقيف ص ٦٢٦».
اللَّمَم:
- بفتحتين -: مقاربة المعصية، وقيل: هي الصغائر أو هي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute