وفي الغنم: أربعون شاة، وفي البقر: ثلاثون تبيعا، وفي الإبل: خمس.
وتنظر: المكاييل والموازين لمعرفة قيمة الأوسق والمثاقيل والدراهم المذكورة.
«المصباح المنير (نصب) / ٢٣٢، واللباب شرح الكتاب ١٣٦/ ١ وما بعدها، والثمر الداني ص ٢٢٨، وما بعدها، والتلقين ص ٤٦».
نُصُب:
- بضم الصاد وسكونها -: حجر كانوا ينصبونه في الجاهلية ويتخذونه صنما فيعبدونه، والجمع: أنصاب.
وقيل: هو حجر كانوا ينصبونه ويذبحون عليه فيخمر بالدم.
وفي حديث زيد بن حارثة ﵁ قال:«خرج رسول اللّه ﷺ مرد في إلى نصب من الأنصاب، فذبحنا له شاة، وجعلناها في سفرتنا، فلقينا زيد بن عمرو، فقدمنا له السّفرة، فقال: لا آكل مما ذبح لغير اللّه».
«النهاية في غريب الحديث والأثر ٦٠/ ٥».
[النصح]
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.
والإرشاد يرادف النصح، ويرادف الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إلا أن بعض الفقهاء جرى على التعبير بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فيما كان مجمعا على وجوبه أو تحريمه، أما ما اختلف فيه فقد جرى على التعبير فيه بالإرشاد.
- فيه:«إن الدين النصيحة للّه ولرسوله ولكتابة ولأئمة المسلمين وعامتهم»[البخاري ٢٢/ ١، ومسلم الإيمان ٩٥].
- النصيحة: كلمة يعبر بها عن جملة هي: إرادة الخير للمنصوح له.
- وأصل النصح في اللغة: الخلوص، يقال:«نصحته، ونصحت له».