والمواساة: هي مفاعلة من الآس، وهو: الطب، كأنها في النفع بمنزلة الدواء في النفع من العلّة.
«التعريفات ص ٢١٢، والنظم المستعذب ١٣٩/ ١».
[المواضعة]
جعل العلية من الإماء والوخش إذا أقر البائع بوطئها مدة استبرائها عند من يؤمن عليها من النساء (وهو الأفضل)، أو رجل له أهل من زوجة أو محرم.
- العلية: التي شأنها أن تراد للفراش، أقر البائع بوطئها أم لا.
- الوخش: التي شأنها أن تراد للخدمة.
قال ابن عرفة: أن يجعل مع الأمة مدّة استبرائها في حوز مقبول خبرها عن حيضتها.
«شرح حدود ابن عرفة ٣١١/ ١».
[الموافقة]
هي مشاركة أحد الشخصين للآخر في صورة قول أو فعل أو ترك أو اعتقاد أو غير ذلك، سواء أكان ذلك من أجل الآخر أم لا لأجله، فالموافقة أعم من التشبه.
«الموسوعة الفقهية ٥/ ١٢».
[المواقيت]
جمع: ميقات، وأصله: موقات، بالواو، فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها، ولهذا ظهرت في الجمع، فقيل: مواقيت، ولم يقل: مياقيت.
- وقيل: هو القدر المحدد للفعل من الزمان والمكان.
- والمواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرما خمسة:
١ - لأهل المدينة - ذو الحليفة.
٢ - لأهل العراق - ذات عرق.
٣ - لأهل الشام - جحفة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute