للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يوضع على رقبة الأرض، أما العشر فيوضع على الأموال التجارية.

والصلة بينه وبين الجزية: أنهما يجبان على أهل الذمة ويصرفان في مصارف الفيء، والفرق بينهما: أن الجزية توضع على الرؤوس، بينما الخراج يوضع على الأرض، وأن الجزية تسقط بالإسلام، أما الخراج فلا يسقط بالإسلام، ويبقى مع الإسلام والكفر.

[فائدة أخرى]

قال البعلى في حديث: «الخراج بالضمان».

[أبو داود «البيوع» ٧١]

ما حصل من غلة العين المبيعة كائنة ما كانت، وذلك أن يشترى شيئا فيستغله مدة، ثمَّ يطلع على عيب قديم فله رد العين، وأخذ الثمن، وما استغله فهو له، لأن المبيع لو تلف في يده لكان من ضمانه، ولم يكن على البائع شيء.

والباء في (بالضمان) متعلقة بمحذوف تقديره: الخراج مستحق بالضمان: أى بسببه، واللّه تعالى أعلم.

«المغني لابن باطيش ص ٦٥٥، والإفصاح في فقه اللغة ١٢٣٥، والنظم المستعذب ٣١٢/ ٢، وأنيس الفقهاء ص ١٨٥، والمطلع على أبواب المقنع ص ٢٣٧، والمغرب ٢٤٩/ ١، والاستخراج في أحكام الخراج لابن رجب ص ١٥٥ - ١٥٩ ط.

الرشد، والتوقيف ص ٣١٢، والزاهر ص ٢٠٨، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ١٥١».

الخراج الصّلحى:

الخراج الذي يوضع على الأرض التي صولح عليها أهلها على أن تكون الأرض لهم، ويقرون عليها بخراج معلوم.

قال الباجى: فما صالحوا على بقائه بأيديهم من أموالهم فهو مال صلح أرضا كان أو غيره.

«المنتقى شرح الموطأ للباجى ٢١٩/ ٣، والموسوعة الفقهية ٦٠/ ١٩».

<<  <  ج: ص:  >  >>