(ج) قال الحنابلة في تفسيره: أن يقول البائع: ارم هذه الحصاة، فعلى أى ثوب وقعت فهو لك بكذا، ولا فرق بين رمى البائع أو المشترى.
وهناك تفسير لهذا النوع من البيع وهو أن يقول البائع للمشتري: بعتك من هذه الأرض من محل وقوفى أو وقوف فلان إلى ما تنتهي إليه رمية هذه الحصاة بكذا. نص على هذا التفسير المالكية والحنابلة، وقيد الأولون بأن يقع البيع على اللزوم.
قال الشيخ زكريا: هو أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه، أو بعتك ولك الخيار إلى رميها، أو يعجل الرمي بيعا.