للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فائدة:

قال في «الدستور»: البدعة خمسة أقسام:

الأول: واجبة. الثاني: محرمة. الثالث: مندوبة.

الرابع: مكروهة. الخامس: مباحة.

وذلك أنها إن وافقت قواعد الإيجاب ف (واجبة)، أو قواعد التحريم ف (محرمة)، أو المكروه (مكروهة)، أو المندوب (مندوبة)، أو المباح (مباحة).

و (المندوبة) كأحداث المدارس والكلام في دقائق التصوف، و (المباحة) كالتوسيع في اللذيذ من المآكل، والمشارب، والملابس، والمساكن. وهؤلاء المتمردون لا يميزون بين هذه الأقسام ويجعلون جميع ذلك من المحرمات، وهل هذا إلاّ تعصب وضلالة عصمنا اللّه تعالى عنه في أمور الدين ورزقنا اتباع الحق واليقين بحرمة سيد المرسلين . انتهى.

وسمعت من كبار العلماء أن المراد بالبدعة: الكفر، في قولهم: سب الشيخين كفر، وسب الختنين بدعة، وإنما هو تفنن في العبارة.

«المغرب ص ٣٧، والاعتصام للإمام الشاطبي ٣٧/ ١، والتعريفات ص ٣٧، وغرر المقالة ص ٨٨، والتوقيف ص ١١٨، ١١٩، والمطلع ص ٣٣٤، والحدود الأنيقة ص ٧٧، ودستور العلماء ٢٣٢/ ١».

[البدعة الحقيقية]

هي التي لم يدل عليها دليل شرعي، لا من كتاب، ولا سنّة، ولا إجماع، ولا استدلال معتبر عند أهل العلم، لا في الجملة ولا في التفصيل، ولهذا سمّيت بدعة حقيقية، لأنها شيء مخترع على غير مثال سابق.

[البدعة الإضافية]

وهي التي لها شائبتان:

إحداهما: لها من الأدلة متعلق، فلا تكون من تلك الجهة بدعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>