وذلك أنها إن وافقت قواعد الإيجاب ف (واجبة)، أو قواعد التحريم ف (محرمة)، أو المكروه (مكروهة)، أو المندوب (مندوبة)، أو المباح (مباحة).
و (المندوبة) كأحداث المدارس والكلام في دقائق التصوف، و (المباحة) كالتوسيع في اللذيذ من المآكل، والمشارب، والملابس، والمساكن. وهؤلاء المتمردون لا يميزون بين هذه الأقسام ويجعلون جميع ذلك من المحرمات، وهل هذا إلاّ تعصب وضلالة عصمنا اللّه تعالى عنه في أمور الدين ورزقنا اتباع الحق واليقين بحرمة سيد المرسلين ﷺ. انتهى.
وسمعت من كبار العلماء أن المراد بالبدعة: الكفر، في قولهم: سب الشيخين كفر، وسب الختنين بدعة، وإنما هو تفنن في العبارة.
هي التي لم يدل عليها دليل شرعي، لا من كتاب، ولا سنّة، ولا إجماع، ولا استدلال معتبر عند أهل العلم، لا في الجملة ولا في التفصيل، ولهذا سمّيت بدعة حقيقية، لأنها شيء مخترع على غير مثال سابق.
[البدعة الإضافية]
وهي التي لها شائبتان:
إحداهما: لها من الأدلة متعلق، فلا تكون من تلك الجهة بدعة.