في الأصل من السعي، وهو التصرف في كل عمل، خيرا كان أو شرّا، وفي التنزيل: ﴿لِتُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما تَسْعى﴾ [سورة طه، الآية ١٥].
﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلّا ما سَعى﴾ [سورة النجم، الآية ٣٩].
فيقال: سعى على الصدقة سعيا، وسعاية: عمل في أخذها، وسعى العبد في فك رقبته سعاية.
وسعى به سعاية إلى الوالي: وشيء.
- قال أبو حنيفة: ولا يضرب للموصى له بما زاد على الثلث إلا في المحاباة، والسعاية، والدّراهم المرسلة.
قال الميداني: وصورة المحاباة: أن يكون لرجل عبدان، قيمة أحدهما: ثلاثون، والآخر: ستون، ولا مال له سواهما، فأوصى بأن يباع الأول من زيد بعشرة، والثاني من عمرو بعشرين، فالوصية في حق زيد بعشرين، وفي حق عمرو بأربعين، فيقسم الثلث بينهما أثلاثا، فيباع الأول من زيد بعشرين والعشرة وصية له، ويباع الثاني من عمرو بالأربعين والعشرون وصية له، فيأخذ عمرو من الثلث بقدر وصيته وإن كانت زائدة على الثلث.
وصورة السعاية: أن يوصى بعتق عبدين له قيمتهما ما ذكر، ولا مال له سواهما، فيعتق من الأول ثلثه بعشرة، ويسعى بعشرين، ويعتق من الثاني ثلثه بعشرين، ويسعى بأربعين.